وهو عند أبي داود بلفظ: "نضَّر الله امرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلِّغَه، فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربَّ حامل فقه ليس بفقيه"، وفي روايات أخرى: "ورُب حامل فقه ولا فقه له". انظر ١٩ كتاب العلم، ١٠ باب نشر العلم ٣٦٦٠. دَ: ٤/ ٦٨ - ٦٩؛ انظر ٣٩ كتاب العلم، ٧ باب الحث على تبليغ السماع، ح ٢٦٥٦ - ٢٦٥٨. تَ: ٥/ ٣٣ - ٣٥؛ انظر المقدمة، ١٨ باب من بلغ علماً، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٤، ٢٣٦. جَه: ١/ ٨٤ - ٨٦؛ ٢٥ كتاب المناسك، ٧٦ باب الخطبة يوم النحر ٣٠٥٦. جَه: ٢/ ١٠١٥؛ انظر المقدمة، ٢٤ باب الاقتداء بالعلماء، ح ٢٣٣ - ٢٣٥. دَي: ١/ ٦٥ - ٦٦؛ ٥ كتاب المناسك، ٧٢ باب في الخطبة يوم النحر، ١٩٢٢. دَي: ٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤؛ حَم: ١/ ٤٣٧؛ ٣/ ٢٢٥؛ ٤/ ٨٢؛ ٥/ ١٨٣. (١) يوضح هذا حكاية إمام الحرمين رأي المحققين: أن أخبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توجب عملاً لذواتها، وإنما يجب العمل بما يجب به العمل بالعمل، وهي الأدلة القاطعة على وجوب العمل عند رواية أخبار الآحاد وإجراء الأقيسة. الجويني. البرهان: ١/ ٨٤، ٨٥، ف ٤.