للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب على الفقيه سبرُ تلك الاعتبارات. فإن حصل له الظن في الجملة بأنها مقصودة للشارع أثبتها كمسائل فرعية قريبة من الأصول، ولا يجترئ على أن يتجاوز مواقع ورودها. وإن قوي الظنُّ بأنها مقاصد شرعية مطّردة فله حينئذ تأصيلها ومجاوزة مواقع ورودها كاعتبار الذكورة شرطاً في الولايات القضائية والإمارة بناء على العرف العام المطرد في العالم يومئذ (١)، واعتبار التبنّي مؤثراً في جميع آثار


= أجمعين". حَم: ٣/ ١٢٩، ١٨٣؛ ٤/ ٤٢١؛ وحديث عبد الله بن حنطب، قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الجمعة فقال: "قدموا قريشاً ولا تتقَدَّموها، وتعلّموا منها ولا تعلموها - أو ولا تعالموها". أخرجه الشافعي في مسنده؛ والبيهقي في المعرفة كلاهما عن ابن شهاب الزهري بلاغاً، والشافعي وأحمد في المناقب مرفوعاً، وعبد الرزاق بإسناد صحيح. المناوي. فيض القدير: ٤/ ٥١١ - ٥١٢. وتصرف أبي بكر في الاحتجاج على الأنصار يوم السقيفة. الماوردي. الأحكام السلطانية: ٣٢؛ الفراء. الأحكام السلطانية: ٢٠؛ ابن خلدون. المقدمة: ١٩٤.
(١) ذكروا في شروط الإمامة أن يكون الإمام من أهل الولاية الكاملة في الإسلام، أي ذكراً مسلماً حراً بالغاً عاقلاً. والذكورة شيء مجمع عليه عند جميع الفرق من أهل السنة والشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. د/ محمد عبد القادر أبو فارس. القاضي الفراء وكتابه الأحكام السلطانية: ٣٥٨ - ٣٥٩. واختلف الأئمة الفقهاء في اشتراط الذكورة لجواز ولاية القضاء. فذهب بعضهم إلى جواز الولاية وإن اختلفوا في نوع القضاء الذي تتولاه المرأة. فأجاز الطبري وأهل الظاهر لها ولاية القضاء بصفة عامة. ابن حزم. المحلى: ١٠/ ٦٢١. وأجازها الأحناف في غير الحدود والقصاص. ابن الهمام. فتح القدير: ٧/ ٢٩٧. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح تولّي المرأة القضاء لأن الذكورة شرط في هذه الولاية. ولكل فريق أدلته. د. فاروق عبد العليم مرسي. القضاء في الشريعة الإسلامية: ١٤٤ - ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>