(١) ذكروا في شروط الإمامة أن يكون الإمام من أهل الولاية الكاملة في الإسلام، أي ذكراً مسلماً حراً بالغاً عاقلاً. والذكورة شيء مجمع عليه عند جميع الفرق من أهل السنة والشيعة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. د/ محمد عبد القادر أبو فارس. القاضي الفراء وكتابه الأحكام السلطانية: ٣٥٨ - ٣٥٩. واختلف الأئمة الفقهاء في اشتراط الذكورة لجواز ولاية القضاء. فذهب بعضهم إلى جواز الولاية وإن اختلفوا في نوع القضاء الذي تتولاه المرأة. فأجاز الطبري وأهل الظاهر لها ولاية القضاء بصفة عامة. ابن حزم. المحلى: ١٠/ ٦٢١. وأجازها الأحناف في غير الحدود والقصاص. ابن الهمام. فتح القدير: ٧/ ٢٩٧. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصح تولّي المرأة القضاء لأن الذكورة شرط في هذه الولاية. ولكل فريق أدلته. د. فاروق عبد العليم مرسي. القضاء في الشريعة الإسلامية: ١٤٤ - ١٥٥.