(٢) الترهب: التبتل. أخرجه الدارمي عن عائشة قالت: "نهى رسول الله عن التبتل"؛ وعن سعد بن أبي وقاص: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاطب عثمان بن مظعون، وقد ترك النساء، قائلاً: "إني لم أومر بالرهبانية. أرغبت عن سنتي؟ " قال: لا يا رسول الله. قال: "إنّ مِن سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق. فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا عثمان إن لأهلك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً". قال سعد: فوالله لقد كان أجمع رجال من المسلمين على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن هو أقر عثمان على ما هو عليه أن نختصي فنتبتل. دَي: ١١ كتاب النكاح، ٣ باب النهي عن التبتل: ٢/ ٤٥٥، ٤٥٦؛ وحديث: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل. حَم: ٣/ ١٥٨، ٢٤٥؛ ٥/ ١٧؛ ٦/ ١٢٥، ١٥٧، ٢٥٣. (٣) فيه حديث سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه". انظر ٤٥ كتاب القسامة، ١١ باب القود من السيد للمولى. نَ: ٨/ ٢٠ - ٢١؛ وفيه حديث قيس عن عبد الله قال: "ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك". انظر ٦٧ كتاب النكاح، ٨ باب ما يكره من التبتل والخصاء، ح ٣. خَ: ٦/ ١١٩. والنهي في الحديث نهي تحريم بلا خلاف في بني آدم. وفيه من المفاسد تعذيب النفس، والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك، كما أن فيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة. ابن حجر. الفتح: ٩/ ١١٩.