وذهب الشوكاني إلى وجوب إقامة الحد عليهما وقتلهما بالرجم أو السيف أو الرمي من شاهق ونحوه. ثم ذيّل بيان الحكم عند الصحابة وعند أئمة مختلف المذاهب بقوله: وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة بأن يعاقب عقوبة يصير بها عبرة للمعتبرين ويعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين. نيل الأوطار. حكم اللواط، ح ٣: ٧/ ٢٨٨. (١) وذلك لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة. تقدم ذكر الحديث وتخريجه: ١٦٧/ ١. (٢) الحرابة، عند مالك، هي حمل السلاح على الناس لأخذ أموالهم دون نائرة ولا دخَل ولا عداوة بين المحارب والمحارَب سواء في البادية أو في المصر. وعقوبتها أشد العقوبات لقوله تعالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}. المائدة: ٣٣. وفي الآية حدود كثيرة: القتل والصلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي. وإيقاعها يكون على التخيير كما ذهب إلى ذلك مالك وسعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والنخعي. وعلى الإمام أن يأخذ في العقوبة بما يقارب جرم المحارب وكثرة مقامه في فساده. =