للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين وبين ملوك الأمم المخالفة في تأمين تجار المسلمين بأقطار غيرهم إذا دخلوها للتجارة، وتأمين البحار التي تحت سلطة غير المسلمين لتمكين المسلمين من مخرها آمنين إذا مروا بأسْماتِ شطوط غير المسلمين، والعقود المنعقدة مع تجار غير المسلمين إذا دخلوا إلى مراسي الإسلام على عُشُر أثمان ما يبيعونه ببلاد الإسلام من السلع والطعام أو على نصف العُشُر إذا جلبوا الطعام إلى الحرمين خاصة (١).

والمصلحة الجزئية الخاصة، هي مصلحة الفرد أو الأفراد القليلة. وهي أنواع ومراتب. وقد تكفلت بحفظها أحكام الشريعة في المعاملات.

وأما التقسيم باعتبار تحقّق الحاجة إلى جلبها أو دفع الفساد عن أن يحيق بها، فتنقسم بذلك إلى: قطعية، وظنية، ووهمية.


(١) قالت الحنابلة: إذا دخل منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر. وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منهم شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا شيئاً فنأخذ منهم مثله، ولا يؤخذ منهم شيء حتى يبلغ ما يحملونه النصاب.
وقال الشافعي: إن دخل إلينا بتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه، ومهما شرط جاز. ويستحب أن يشرط العشر ليوافق فعل عمر، وإن أذن مطلقاً من غير شرط لا يؤخذ منهم شيء لأنه أمان من غير شرط فلم يستحق منهم شيء كالهدنة. ويحتمل أن يجب العشر إن كان على ذلك العرف، والعرف في هذا ينزل منزلة الشرط. وإذا دخلوا في نقل ميرة للناس بها حاجة أذن لهم في الدخول بغير عشر يؤخذ منهم.
وذهب المالكية إلى أخذ نصف العشر منهم ليكثر الحمل إلى المدينة فيخفف عنهم، وقضوا بالترك أيضاً إذا رأوا المصلحة. ويؤخذ نصف العشر من كل ذمي تاجر. وقال الحنابلة: وكذلك يجب العشر أو نصفه في مال النساء. ولا يعشرون في السنة إلا مرة، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير. وقال بعض أصحاب الشافعي: يعشر الحربي كلما دخل إلينا. ابن قدامة. المغني: ١٣/ ٢٣٤ - ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>