(٢) تقدم: ٢٧٠/ ٢. (٣) هو حديث ابن أبي وقاص. وورد بلفظ: "إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يُحرّم فحُرِّم من أجل مسألته". انظر: ٩٦ كتاب الاعتصام، ٣ باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، ح ١. خَ: ٨/ ١٤٢؛ انظر ٤٣ كتاب الفضائل، ٣٧ باب توقيره - صلى الله عليه وسلم - وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، ح ١٣٢، ١٣٣. مَ: ٢/ ١٨٣١؛ انظر ٣٤ كتاب السنة، ٦ باب لزوم السنة، ٤٦١٠، دَ: ٥/ ١٦ - ١٧. (٤) الإضافة من ط. الاستقامة: ٩٩ لكن المؤلف ضرب عليها بخطه. (٥) وكان ذلك منه لكثرة خوفه من الله تعالى والحياء منه أن يراه يفتي بغير مراده سبحانه. الراعي. انتصار الفقير السالك: ١٨٦.