للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحاجي، ولا نجد بينهم فروقاً في الضروري، وقلَّما نجد فروقاً في الحاجي، مثل سلب العبد أهلية التصرف في المال إلَّا بإذن سيده، وإنما تنشأ الفروق عند وجود موانع معتبرة تمنع اعتبار المساواة.

فالمساواة في التشريع أصلٌ لا يتخلّف إلَّا عند وجود مانع. فلا يحتاج إثباتُ التساوي في التشريع بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن موجب المساواة، بل يكتفي بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي. ولذلك صرّح علماء الأمة بأن خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساء. ولا تحتاج العباراتُ من الكتاب والسنة في إجراء أحكام الشريعة على النساء إلى تغيير الخطاب من تذكير إلى تأنيث ولا عكسَ ذلك (١).

وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ... " وقرأ آية النساء ... الحديث (٢) ... وإن الأصل في


(١) أجمع أهل اللغة على أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر. ومعناه أنه إذا اجتمع الجنسان استقل أفراد كل منهما بوصف فغلب المذكر وجعل الحكم له. فدل على أن المقصود هو الرجال، والنساء توابع. وكان التناول على طريقة التغليب ولا خلاف بين الأصوليين والنحاة أن جمع المذكر لا يتناول المؤنث بحال. وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى تناوله الجنسين لأنه لما كثر اشتراك الذكور والإناث في الأحكام لم تقصر الأحكام على الذكور. واتفق الكل على أن الذكر لا يدخل تحت الخطابات إن وردت مقترنة بعلامة التأنيث. كتاب العموم، المسألة الحادية عشرة. الشوكاني. إرشاد الفحول: ١١٢؛ الإسنوي. نهاية السول مع حواشيه: ٢/ ٢٦٢ وما بعدها؛ القرافي. التنقيح: ١٩٨.
(٢) تقدم: ٢٣٥/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>