للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام للمسلمين في بعض الحقوق، مثل ولاية المناصب الدينية، ترجع إلى المعنى، لأن صلاح الاعتقاد من أصول الإسلام. فيكون اختلالُ اعتقاد غير المسلم موجباً انحطاطه في نظر الشريعة عن الكفاءة لولاية أمور المسلمين، لأن ذلك الاختلال لا ينضبط عندنا، فلا ندري مقدار ما ينجزُ للجامعة من تصرفاته إذا أُسندت إليه. ولذلك اتفق العلماء على منع ولاية غير المسلم في كثير من الولايات، واختلفوا في بعضها مثل الكتابة والحسابة (١).


(١) ذكر الونشريسي في تقييد له أن الولايات في العهود الإسلامية الأولى التي تجري فيها الأحكام على أيدي أصحابها كثيرة. وقد جعل أولاها وأهمها الولاية الكبرى أو الإمامة العظمى. ثم ذكر جملة من الولايات: ولاية الوزارة، وولاية القضاء، وولاية الشرطة، وولاية الإمارة على البلد، وولاية الإمارة على الغزو، وولاية المظالم، وولاية الحسبة، وولاية الرد، وولاية المدينة، وولاية عقود الأنكحة وفسوخها، وولاية التحكيم، وولاية السعاية، وجباية الصدقة، وولاية الخرص، وولاية صرف النفقات والقروض المقدرة لمستحقيها، وإيصال الزكاة إلى أصنافها، وقسمة الغنائم، وإيصال أموال الغائبين إليهم، وولاية القسم والكتب والترجمة والتقويم، وولاية الحَكَمين في جزاء الصيد، وولاية الحكمين في الشقاق. واستدركوا عليه ولايات أخر منها: النظر في الأحباس، وولاية أبي الموارث على حيازة مال من مات من غير وارث أصلاً أو لا يحاط بجميع ماله ليوصله إلى بيت المال، وولاية وكيل الغياب، وولاية النقابة على الأشراف والمرابطين، وولاية شيخ الجماعة على العلماء. اهـ.
وقد حصرها ابن سهل في ستة خطط تتصل سلطتها بالحكم، وهي القضاء وأجلها قضاء الجماعة، والشرطة الكبرى، والشرطة الوسطى، والشرطة الصغرى، وولاية المظالم، وصاحب الرد، وصاحب مدينة، وصاحب سوق. الصنهاجي: ١/ ٦٢ - ٦٦.
ودليل كون أكثر الولايات العامة لا تسند لغير المسلم قوله تعالى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>