للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما معرفة عدم مساواة غير المسلم للمسلم في بعض الأحكام في المعاملات مثل منع مساواة غير المسلم لقريبه المسلم في إرث قريبهما المسلم باتفاق العلماء (١)، ومثل منع مساواة غير المسلم للمسلم في القصاص له من المسلم (٢)، وفي قبول الشهادة على


= {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ} آل عمران: ٢٨، وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} آل عمران: ١١٨. ومن السنة قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع فلن أستعين بمشرك". وقد نهى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري من اتخاذ الذمي كاتباً وأمره بعزله.
وقد كان المسلمون كما قال عمر بن عبد العزيز يستعينون في أمر الخراج بالعجم. وتجوزوا في بعض الولايات. واشترطوا الإسلام في وزراء التفويض لا في وزراء التنفيذ، ولم يشترطوه في الكتابة والحسابة.
والحق أن الولايات في الإسلام لا ترتبط بالأشخاص والأفراد بقدر خضوعها لسيادة الشريعة وعدالتها التي ينبغي أن يخضع لها الأفراد والجماعات، ولأن الذميين لا يخلصون النصيحة ولا يؤدون الأمانة وبعضهم أولياء بعض. انظر الخزاعي. كتاب تخريج الدلالات السمعية، باب النهي عن استعمال غير المسلمين من الكفار وغيرهم وعن الاستعانة بهم: ٧٧٩.
وقد حكم تعالى أن من تولاهم فإنه منهم. ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً، والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبداً. ابن القيم. أحكام أهل الذمة: ١/ ٢٤٢.
(١) وذلك بمنع التوارث بين المسلم والكافر لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله: "لا توارث بين أهل ملتين، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". انظر ٨٥ كتاب الفرائض، ٢٦ باب لا يرث المسلم الكافر. خَ: ٨/ ١١.
(٢) وهذا لحديث: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرُدّ مشدّهُم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده". =

<<  <  ج: ص:  >  >>