(١) ورد هذا في ضوء الشموع. وأفتى في مثل هذه القضية أحد فقهاء المالكية قائلاً: يتأبد تحريمها عليه معاملة له بنقيض مقصوده، ولئلا يسارع الناس إلى إفساد الزوجات. والظاهر أنه تأبيد مقيد بدوام أثر الإفساد لا إن طال الزمن جداً أو طلقها الأول باختياره أو مات عنها. عليش. فتح العلي المالك على مذهب الإمام مالك: ١/ ٣٩٧. والأصل في هذا الحكم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من خبّب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا". رواه أبو داود، ونسبه المنذري للنسائي. وبناء على ذلك قالوا: من أفسد زوجة امرئ، أي: أغراها بطلب الطلاق. ولذا ضيق فقهاء المالكية عليه وبلغ من زجرهم له تأبيد تحريم المرأة المخببة على من أفسدها على زوجها. الموسوعة الفقهية: ٥/ ٢٩١. (٢) وقد كان الوصال منهم حرصاً على اتباعه في ذلك وهم يعلمون أن أمره =