للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمار (١). ووقع في الواضحة عن مالك أنه رأى أن تُباع الدارُ التي تُجعل مأوى لأهل الفسوق (٢). وقول ابن القاسم خلاف ذلك في المسألتين (٢).

ومن قبيل العقوبة التي تتردد بين النكاية وبين كونها أذى في الناحية التي هي مثار الجناية القولُ بتأبيد تحريم المرأة المعتدّة على من يتزوجها في عدّتها ويبني بها فيها. وقد قضى به عمر بن الخطاب وقال به مالك (٣). ومن الأئمة من يفسخ النكاح ولا يرى تأبيد التحريم. وهو أقرب (٤). ولذلك استحسن بعض فقهاء المالكية أن


(١) روى يحيى بن يحيى أنه قال: أرى أن يحرق بيت الخمار. وقال: أخبرني بعض أصحابنا أن مالكاً كان يستحب أن يحرق بيت المسلم الذي يبيع الخمر. ابن رشد. البيان: ٩/ ٤١٧.
(٢) قال أبو زيد: قال ابن القاسم: سئل مالك عن فاسد يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله وتحرز عليه الدار أو البيوت. قال: فقلت: لا تباع؟ قال: فلعله يتوب فيرجع إلى منزله. قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرة أو مرتين فإن لم يتب أخرج وأكري عليه ... وفي الواضحة عن مالك: تباع عليه. ابن رشد. البيان: ٩/ ٤١٦ - ٤١٧؛ ابن القيم. الطرق الحكمية، إجلاء الفاسق عن داره: ٢٥٨.
وفي التبصرة: والفاسق إذا آذى جاره ولم ينته تباع عليه داره. وهي عقوبة في المال والبدن. ابن فرحون: ١/ ٢٠٤.
(٣) في الأحكام: إذا نكح في العدة وبنى فسخ ولم ينكحها أبداً. قاله مالك وأحمد والشعبي. وبه قضى عمر لأنه استعمل ما لا يحل له فحُرِمه، كالقاتل في حرمان الميراث. ابن العربي. أحكام القرآن، آية البقرة: ٢٣٥: ١/ ٢١٥.
(٤) قاله علي وابن مسعود. وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي. فالنكاح يفسخ ولا يتأبد التحريم، والزوج بعد العدة خاطب من الخطاب. وقد رجع عمر إلى هذا القول، وعلى الزوج مهرها بما استحل منها. =

<<  <  ج: ص:  >  >>