(٢) قال أبو زيد: قال ابن القاسم: سئل مالك عن فاسد يأوي إليه أهل الفسق والخمر ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله وتحرز عليه الدار أو البيوت. قال: فقلت: لا تباع؟ قال: فلعله يتوب فيرجع إلى منزله. قال ابن القاسم: يتقدم إليه مرة أو مرتين فإن لم يتب أخرج وأكري عليه ... وفي الواضحة عن مالك: تباع عليه. ابن رشد. البيان: ٩/ ٤١٦ - ٤١٧؛ ابن القيم. الطرق الحكمية، إجلاء الفاسق عن داره: ٢٥٨. وفي التبصرة: والفاسق إذا آذى جاره ولم ينته تباع عليه داره. وهي عقوبة في المال والبدن. ابن فرحون: ١/ ٢٠٤. (٣) في الأحكام: إذا نكح في العدة وبنى فسخ ولم ينكحها أبداً. قاله مالك وأحمد والشعبي. وبه قضى عمر لأنه استعمل ما لا يحل له فحُرِمه، كالقاتل في حرمان الميراث. ابن العربي. أحكام القرآن، آية البقرة: ٢٣٥: ١/ ٢١٥. (٤) قاله علي وابن مسعود. وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والشافعي. فالنكاح يفسخ ولا يتأبد التحريم، والزوج بعد العدة خاطب من الخطاب. وقد رجع عمر إلى هذا القول، وعلى الزوج مهرها بما استحل منها. =