(٢) انظر ذلك في: فصل "من لا ميراث له" من كتاب الفرائض. فهو بعد نقله كلام الباجي في هذا الموضوع، ومقالة الزرقاني أفاد بنقله عن جده الوزير أن قوله تعالى: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} الأحزاب: ٥، يراد منه الولاء المطلق وهو الأعم ولا يرث به إلا الرجال. فليست المرأة مستحقة إياه، وإنما ثبت لها ميراث خاص بالعتق. وهو ولاء خاص بحديث بريرة. ابن عاشور. كشف المغطى: ٢٤٢ - ٢٤٤. (٣) تقدم للمؤلف كلام في هذا حيث جعل مقالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة من باب الإشارة عليها بحق شرعي وليست تشريعاً أو فتوى، ولو كان كذلك للزم الشرط وكان معارضاً لما في خطبته: "إن الولاء لمن أعتق": ١١٥/ ٢.