للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهر (١). وبه عمل أهل إفريقية ميلاً للضبط والتحديد.

الوسيلة الخامسة: الصفات المعيِّنة للمواهي المعقود عليها، كتعيين العمل في الإجارة، وكالمهر والولي في ماهية النكاح ليتميّز عن السفاح.

الوسيلة السادسة: الإحاطة والتحديد، كما في إحياء الموات فيما بَعُد عن القرى، بحيث لا يصل إلى الأرض دُخان القرية، وكمنع الاحتطاب من الحرم عدا الإذخر، وحدود الحِرز في تحقّق معنى السرقة تفرقة بينها وبين الخلسة.


(١) حكى الرأي الأول الفلالي، بقوله نقلاً عن مختصر النهاية: قال في الكتاب - يعني: المدونة -: قضى أبان بن عثمان في مطلقة ادعت بعد خمسة وأربعين يوماً أن عدّتها قد انقضت أنها مصدّقة وتحلف. وليس العمل على أن تحلف. قال في غير المدونة: ولا تصدق في أقل من ذلك وبه جرى العمل عند الشيوخ ... العمليات: ٨٢.
وإلى هذين الرأيين أشار الفلالي بقوله: إن عادة النساء عندنا مرة واحدة في الشهر. وقد قلّت الأديان في الذكران فكيف بالنسوان! فلا أرى أن تمكن المطلقة من الزواج إلا بعد ثلاثة أشهر من يوم الطلاق، ولا يسأل عن الطلاق كان في أول الطهر أو آخره. ابن العربي. أحكام القرآن، المسألة السابعة: ١/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>