للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحة بيع الثمار بحصول الاحمرار والاصفرار في أصناف التمر، ونوطُ تقرر إكمال المهر بمجرد المسيس، ونوطُ لزوم العقود بحصول صيغها من إيجاب وقبول.

الوسيلة الثالثة: التقدير، كنُصُب الزكوات في الحبوب والنقدين، وعدد الزوجات ونهاية الطلاق، ونصاب القطعِ في السرقة عند القائلين بالنصاب، وأقل المهر، والمسافة المعتبرة في انتقال وليِّ المحضون عن بلد الحاضنة بستة بُرُد عند المالكية.

الوسيلة الرابعة: التوقيت، مثل مرور الحول في زكاة الأموال، وطلوع الثريا في زكاة الماشية (١)، ومرور أربعة أشهر في الإيلاء، والحول في بعض العيوب، والشهرين في الإعسار بالإنفاق، وأربعة أشهر وعشر في عدة الوفاة، والحول في سقوط الشفعة. ومن ثمَّ قال بعضُ علمائنا بعدم تصديق المعتدّة في انقضاء عدّتها في أقلّ من خمسة وأربعين يوماً. وقال ابن العربي بعدمه في أقل من ثلاثة


(١) طلوع الثريا في زكاة الماشية عبارة توقيتية لإخراج زكاة الماشية. وبهذا اللفظ وردت في المختصر. قال خليل: "وخرج الساعي طلوع الثريا بالفجر". قال الزرقاني: خروج الساعي لجباية الزكاة كل عام. وطلوع الثريا بالفجر أول فصل الصيف عند اجتماع أرباب المواشي بمواشيهم على المياه للتخفيف عليهم وعلى السعاة. وهذا عمل أهل المدينة، كما نبّه عليه القرافي في ذخيرته. القرافي. الذخيرة: ٣/ ١٠١. الزرقاني. شرح مختصر خليل: ٢/ ١٢٦.
وقد حدد بعض الفقهاء أوان طلوع الثريا بقوله: وطلوعها بالفجر منتصف أيار على حساب المتقدّمين، وعلى حساب المغاربة والفلاحين السابع والعشرين من بشنس والشمس في عاشر درجة من برج الجوزاء. قاله السنهوري. تيسير الجليل شرح مختصر خليل. انظر: السراج. الحلل السندسية: ١/ ١٨٣. وورد ذكر خروج الثريا عند ابن حجر، الفتح: ٤/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>