للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثيراً من الشروط الواقعة من رب المال على العامل في القراض والمزارعة والمغارسة والمساقاة ونحو ذلك. كما سنبينه في موضعه من المقاصد الخاصة بأنواع المعاملات (١)، وبعضُه ذُكر في مبحث سدّ الذرائع (٢).


= أذن له في بيعه قبل الأجل أو بعده لأنه وكيل عن ربه حينئذ. ويجوز للمرتهن بيع الرهن إن أذن له الراهن بعده أي بعد العقد الصادق ببعد الأجل لا في حال العقد. ومحل الجواز إن لم يقل الراهن لواحد منهما: إن لم آت بالدين، وإلا بأن قال ذلك أو أذن للمرتهن في صلب العقد، قال: أو لم يقل، لم يجز البيع. قال الصاوي: قوله: إن أذن له بعده، أي وأما إن أذن الراهن للمرتهن في حال العقد فيمنع ابتداء لأنها وكالة اضطرار. الدردير. الشرح الصغير على أقرب المسالك بحاشية الصاوي: ٣/ ٣٣٢.
وإنما منع ابتداء لأن الشرط في العقد يخالف سنة الرهن، ولتهمة استغلال حاجة المدين عند استقراضه أو شرائه بالدين لاضطراره لهذه الوكالة. انظر البناني: ٥/ ٢٥٢.
وقال ابن غازي بعد نقل كلام التوضيح: والذي لابن رشد في رسم شك من سماع ابن القاسم من كتاب الرهون أن مذهب المدونة والعتبية أن ذلك لا يجوز ابتداء لأنها وكالة اضطرار لحاجته إلى ابتياع ما اشترى أو استقراض ما استقرض. الحطاب: ٥/ ٢١ - ٢٢؛ ابن رشد. البيان: ١١/ ١٨.
(١) انظر بعد: ٤٦٨.
(٢) تقدم أعلاه: ٢٤٤ - ٢٥٥، ٣٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>