قال: وهو علم قرآني جليل. قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يكل قسمة ميراثكم إلى أحد بل تولاه بنفسه فبينها أتم بيان" التاودي: ٢/ ٣٥١. وفي السنن: نا أحمد بن محمَّد بن زياد، نا عبد الرحمن بن مرزوق، نا عبد الوهاب أنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة. قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى فقال: "إن الله عز وجل قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث. فلا يجوز لوارث وصية إلا من الثلث". الدارقطني: ٤/ ١٥٢؛ محمَّد يوسف الكافي. إحكام الأحكام على تحفة الحكام: ٣٣١. (١) من الأدلة - فيما بعد ورود الشرع - أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع. الزركشي. البحر المحيط: ٦/ ١٢ - ١٥. (٢) القرافي. الفروق: ٥٨ الفرق بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل: ٢/ ٣٢ - ٣٤.