للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتفاريعُ الشريعة في المعاملات على مقصدين: تارة يكون المقصد حملَ الناس على حكم مستمر مثل تحريم الربا، وتارة يكون قضاء بين الناس فيكون الفرع المقضيُّ به بياناً لتشريع كلي. وهذا مقام يحتاج إلى تدقيق الفرق فيه. وقد قال أئمة أصول الفقه: إن لم ينصّ الشارع فيه بشيء، فأصلُ ما هو مضرّة أن يكون حكمه التحريم، وأصلُ ما هو منفعة أن يكون حكمه الحِل (١).

وإذ قد جعلنا سدَّ الذرائع من أصول التشريع، وكان سدُّها في أحوال معينة، لزم أن يكون موكولاً لنظر المجتهدين سدّاً وفتحاً بأن يراقبوا مدّة اشتمال الفعل على عارض فساد فيمنعوه، فإذا ارتفع عارض الفساد أرجعوا الفعلَ إلى حكمه الذاتي له (٢).


= "إن الله تعالى لم يكل قسم مواريثكم إلى نبي مرسل، ولا إلى ملك مقرب، ولكن تولى بيانها فقسمها أبين قسم". إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم. العذب الفائض شرح عمدة الفارض: ١/ ٨؛ شرح التحفة، باب التوارث والفرائض: ٢/ ٣٩١.
قال: وهو علم قرآني جليل. قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم يكل قسمة ميراثكم إلى أحد بل تولاه بنفسه فبينها أتم بيان" التاودي: ٢/ ٣٥١.
وفي السنن: نا أحمد بن محمَّد بن زياد، نا عبد الرحمن بن مرزوق، نا عبد الوهاب أنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة. قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى فقال: "إن الله عز وجل قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث. فلا يجوز لوارث وصية إلا من الثلث". الدارقطني: ٤/ ١٥٢؛ محمَّد يوسف الكافي. إحكام الأحكام على تحفة الحكام: ٣٣١.
(١) من الأدلة - فيما بعد ورود الشرع - أن الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع. الزركشي. البحر المحيط: ٦/ ١٢ - ١٥.
(٢) القرافي. الفروق: ٥٨ الفرق بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل: ٢/ ٣٢ - ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>