ولا يجب لجد أو لجدة عند مالك. والأصل فيه قوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} النساء: ٣٦، {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الإسراء: ٢٣، وقوله عز وجل: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} العنكبوت: ٨، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه". حديث عائشة انظر ٤٤ كتاب البيوع، ١ باب الحث على الكسب. نَ: ٧/ ٢٤٠، ٢٤١. انظر ١٢ كتاب التجارات، ١ باب الحث على المكاسب، ح ٢١٣٧. جَه: ٢/ ٧٢٣؛ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أنت ومالك لأبيك"، و"إن أولادكم من أطيب ما كسبتم. فكلوا من أموالهم"؛ انظر ١٢ كتاب التجارات، ٦٤ باب ما للرجل من مال ولده، ح ٢٢٩٢. جَه: ٢/ ٧٦٩. وحديث جابر بن عبد الله: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك". انظر ١٢ كتاب التجارات، ٦٤ باب ما للرجل من مال ولده، ح ٢٢٩١. جَه: ٢/ ٧٦٩؛ انظر ١٨ كتاب البيوع، ٦ باب في الكسب وعمل الرجل بيده، ح ٢٥٤٠. دَي: ٢/ ٥٦٠ - ٥٦١؛ حَم: ٦/ ٣١، ٤٢، ١٢٧، ١٩٣، ٢٢٠. (١) يجب على القرابة الموسرين الإنفاق على المعسرين منهم. والمراد من القرابة عند أبي حنيفة: كل ذي رحم محرم. فيدخل في ذلك الإخوة والأعمام والخالات وغيرهم ممن يحرم بالقرابة. وهي عند أحمد: كل من يرث بفرض أو بعصوبة، ويدخل في ذلك أبناء الأعمام. المرغيناني. الهداية: ٢/ ٤٧؛ ابن قدامة. المغني: (١) ٧/ ٥٨٢ - ٥٨٤ = (٢) ١١/ ٣٧٢ - ٣٧٤.