للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرابة سببَ ميراث على الجملة (١). والأمرُ ببر الأبوين وبصلة الأقارب وذوي الأرحام مما لا يعرف نظيره في الشرائع السالفة. والترخيص في أن يطعم المرء في بيت قرابته دون دعوة ولا إذن، قال


= نعم الله تعالى ويتركهما يموتان جوعاً. وأما الأجداد والجدات فكالأبوين يقومان مقامهما في الإرث، ولأنهم تسببوا لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء كالأبوين. العيني. البناية شرح الهداية: ٤/ ٩٠٦.
ولا يجب لجد أو لجدة عند مالك. والأصل فيه قوله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} النساء: ٣٦، {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} الإسراء: ٢٣، وقوله عز وجل: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} العنكبوت: ٨، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه". حديث عائشة انظر ٤٤ كتاب البيوع، ١ باب الحث على الكسب. نَ: ٧/ ٢٤٠، ٢٤١. انظر ١٢ كتاب التجارات، ١ باب الحث على المكاسب، ح ٢١٣٧. جَه: ٢/ ٧٢٣؛ وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أنت ومالك لأبيك"، و"إن أولادكم من أطيب ما كسبتم. فكلوا من أموالهم"؛ انظر ١٢ كتاب التجارات، ٦٤ باب ما للرجل من مال ولده، ح ٢٢٩٢. جَه: ٢/ ٧٦٩. وحديث جابر بن عبد الله: أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن لي مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: "أنت ومالك لأبيك". انظر ١٢ كتاب التجارات، ٦٤ باب ما للرجل من مال ولده، ح ٢٢٩١. جَه: ٢/ ٧٦٩؛ انظر ١٨ كتاب البيوع، ٦ باب في الكسب وعمل الرجل بيده، ح ٢٥٤٠. دَي: ٢/ ٥٦٠ - ٥٦١؛ حَم: ٦/ ٣١، ٤٢، ١٢٧، ١٩٣، ٢٢٠.
(١) يجب على القرابة الموسرين الإنفاق على المعسرين منهم. والمراد من القرابة عند أبي حنيفة: كل ذي رحم محرم. فيدخل في ذلك الإخوة والأعمام والخالات وغيرهم ممن يحرم بالقرابة. وهي عند أحمد: كل من يرث بفرض أو بعصوبة، ويدخل في ذلك أبناء الأعمام. المرغيناني. الهداية: ٢/ ٤٧؛ ابن قدامة. المغني: (١) ٧/ ٥٨٢ - ٥٨٤ = (٢) ١١/ ٣٧٢ - ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>