للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي لم تُبحْ بها تعدد الأزواج للمرأة الواحدة، وأما غير ذات الزوج فللعلة التي منعت بها تزوجَ الحر الأمة إذا وجد طَوْلاً أو لم يخش العنت كما قدمنا، وهي أن عبد المرأة لا يغار على نسبه منها.

وفي قواعد حفظ النسب في الأحوال التي مضت في الجاهلية، وفي التحديدات التي جاء بها الإِسلام نظرةٌ عظيمة إلى حفظ حقوق النسل عن تعريضها للإضاعة والتلاشي وفساد النشأة التي لا تصاحبها الرعاية.

ومن مُتمِّمات تقوية آصرة القرابة أحكامُ النفقة على الأبناء والآباء باتفاق، وعلى الأجداد والأحفاد عند بعض الأئمة (١)، وجعلُ


(١) يجب الإنفاق على الأبناء لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} البقرة: ٢٣٣. وذكر القرطبي وجوب نفقة الولد على الوالد، لضعفه وعجزه. وإجماع العلماء على أن المرء مطالب بنفقة ولده الأطفال الذين لا مال لهم. الجامع لأحكام القرآن: ٣/ ١٦٣.
وتجب ولو مع اختلاف الدين للآية، ولأن الولد جزؤه، ونفقة الجزء لا تمتنع بالكفر كنفقة نفسه. الزيلعي: ٣/ ٦٣.
فتجب النفقة على الأب الحرّ فيما فضل عن قوته وقوت زوجته على ولده الحرّ الذكر المعسر حتى يبلغ قادراً على الكسب، وعلى ابنته الحرّة المعسرة حتى تتزوج ويدخل بها زوجها، أو يدعى للدخول وهي مطيقة. محمَّد الشيباني. تبيين المسالك: ٣/ ٢٤٤.
وقال الشافعي: تجب على الأصول الموسرين وإن علوا نفقة الأولاد وإن سفلوا لفقر وصغر، أو فقر وزمانة، أو فقر وجنون. الشربيني. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: ٢/ ١٤٠.
والإنفاق على الأبوين والأجداد والجدات الفقراء واجب على الموسرين من الأولاد عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: انظر ٤٣٤.
وفي الهداية: وليس من الإحسان ولا من المعروف أن يعيش المرء في =

<<  <  ج: ص:  >  >>