(٢) لا يجوز تزوج الأمة على الحرّة، سواء كان الزوج حراً أو عبداً، لقوله عليه السلام: "لا تنكح الأمة على الحرّة". وهذا مذهب أبي حنيفة. وعند الدارقطني في سننه في الطلاق بلفظ: "طلاق العبد اثنتان، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وتتزوج الحرّة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرّة". وفي سنده مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وروى الطبراني في تفسير سورة النساء بإسناده: "نهى رسول الله أن تنكح الأمة على الحرة، قال: وتنكح الحرة على الأمة، ومن له طَوْلُ الحرة فلا ينكح أمة". ورواه عبد الرزاق مقصوراً على نكاح الأمة. أحمد شلبي. حاشية على شرح الزيلعي: ٢/ ١١٢. وقال الشافعي: يجوز تزوج العبد بأمة على الحرّة على أن طَوْلَ الحرّة لا يمنع من التزوج بالأمة. ومذهب مالك جوازه إن رضيت بذلك الحرّة لأن المنع كان بموجب احترام الحرّة. فلا يلحقها زيادة غضاضة بإدخال الأمة عليها. فكان المنع لحقها فيرتفع برضاها. وتزوج الأمة على الحرّة والحرّة في العدة لا يجوز عند أبي حنيفة. وقال الصاحبان: يجوز إذا كانت العدة من طلاق بائن, لأن هذا ليس يتزوج عليها وهو المحرم. الزيلعي. تبيين الحقائق: ٢/ ١١٢.