للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرام ولو كانت ابنتها ميِّتة (١)، والربيبة التي دخل بأمها.

وبعضها لدفع ما يعرض من شقاق يفضي إلى قطع الرحم بين من قَصَدت الشريعة قوةَ الصلة فيه. ولهذا لا يجمع بين الأختين، والمرأة مع عمتها أو خالتها (٢).

وأما المحرّمات للرضاع فلأن آصرة الرضاع نزلت منزلة النسب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" (٣).

وأما المحرّمات لأجل حقّ الغير فأمرهن ظاهر. ومنها إدخال الأمَة على الحرة على أحد القولين في مذهب مالك أن منعه لما فيه من الضرر للحرة.

وأما الملاعنة فلأن ما جرى بين الزوجين من الملاعنة يتعذّر بعده حسن المعاشرة بينهما.

وأما عدم الدين السماوي: فلأن التجافي بين الاعتقادين واسعُ البون بين دين الإِسلام والأديان غير الإلهية، بخلاف الأديان الإلهية.

ومنها ما هو حقّ الله، مثل المطلَّقة ثلاثاً على من طلّقها إذا لم يدخل بها زوج بعد طلاق الثلاث، والمملوكة والمسترقة للذي يجد طَوْلاً.


(١) بالأصل: مثل أم الزوجين فإنها حرام ولو كان ابنها ميتاً. وهو خطأ مطبعي.
(٢) والتحريم للعمات والخالات بسبب سريان الوقار إليهما. وكيف تلاحق الحرمة بنات الإخوة وبنات الأخوات وهن فروع ولا يثبت هذا للأصول. لذلك سرى وقار الآباء إلى أخواتهم وهن العمات، ووقار الأمهات إلى أخواتهن وهن الخالات. ويرجع تحريم هؤلاء إلى قاعدة المروءة التابعة لكلية حفظ العرض من قسم المناسب الضروري. انظر: محمَّد الطاهر ابن عاشور. التحرير والتنوير: ٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦.
(٣) تقدم تخريجه: ١٦٩/ ١، ٤٣٧/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>