(١) * أي سواء انعقد النكاح على الشرط أو لحق الشرط بالنكاح. اهـ. تع ابن عاشور. [وقول سعيد بن المسيب هو مذهبه ومذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة والحسن وابن سيرين. وروى النخعي: كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. الخطابي. إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: ٣/ ١٩٨٠. أخرج الحديث عبد الرزاق في مصنفه في النكاح، باب الشرط في النكاح: ٦/ ٢٢٥، ١٠٦٠٢؛ وفي البيوع، باب الشرط في البيع: ٨/ ٥٦، ١٤٢٨٩، موسوعة فقه إبراهيم النخعي: ٢/ ٦٧٧]. (٢) بالطبعة الأولى كلام آخر أسقطه المؤلف. وهو قوله: وعللوه بما ينافي ما كنا نقرره في اعتبار الصداق. وعوضه بما ها هنا. ط. الاستقامة: ١٧٦. (٣) * انظر قولَ مالك رحمه الله فيما لا يجوز من الشروط في النكاح في: =