للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعقدة النكاح مطلقاً (١) *. وقال مالك بناء عليه: إن الشرط إذا انعقد عليه النكاح كان شرطاً باطلاً غير لازم، وإن وقع طوعاً من الزوج بعد عقدة النكاح لزم (٢)، بناء على إلزام المرء بما التزم به، ولأنه مما يشمله لفظ الحديث (٣) *. [وهو مدرك ضعيف. وكيف يقع التطوع


= انظر ١٦ كتاب النكاح، ٨ باب الوفاء بالشروط في النكاح، ح ٦٣، وهو بلفظ: "إن أحق الشرط أن يوفى به". مَ: ٢/ ١٠٣٥ - ١٠٣٦. انظر ٦ كتاب النكاح، ٤٠ باب في الرجل يشترط لها دارها، ح ٢٦٣٩. دَ: ٢/ ٦٠٤؛ انظر ٩ كتاب النكاح، ٣٢ باب ما جاء في الشرط عند عُقدة النكاح، ح ١١٢٧ بلفظ: "إن أحق الشروط أن يوفَّى بها ما استحللتم به الفروج". تَ: ٣/ ٤٣٤؛ انظر ٢٦ كتاب النكاح، ٤٢ باب الشروط في النكاح بلفظ: "أن يوفى به" ن: ٦/ ٩٢؛ انظر: "كتاب النكاح، ٤١ باب الشرط في النكاح، ح ١٩٤٥ بلفظ: "إن أحق الشرط أن يوفى به" جه: ١/ ٦٢٨؛ حَم: ٤/ ١٤٤ بلفظ "أن يوفى به": ٤/ ١٥٠ بلفظ: "أن توفوا به"؛ انظر ١١ كتاب النكاح، ٢١ باب الشرط في النكاح بلفظ: "أن توفوا به" دَي: ٢/ ٤٦٤؛ انظر ١ كتاب الصداق، ١ باب الشروط في النكاح. هَق: ٧/ ٢٤٨.
(١) * أي سواء انعقد النكاح على الشرط أو لحق الشرط بالنكاح. اهـ. تع ابن عاشور.
[وقول سعيد بن المسيب هو مذهبه ومذهب عطاء والشعبي والزهري وقتادة والحسن وابن سيرين. وروى النخعي: كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق. الخطابي. إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: ٣/ ١٩٨٠. أخرج الحديث عبد الرزاق في مصنفه في النكاح، باب الشرط في النكاح: ٦/ ٢٢٥، ١٠٦٠٢؛ وفي البيوع، باب الشرط في البيع: ٨/ ٥٦، ١٤٢٨٩، موسوعة فقه إبراهيم النخعي: ٢/ ٦٧٧].
(٢) بالطبعة الأولى كلام آخر أسقطه المؤلف. وهو قوله: وعللوه بما ينافي ما كنا نقرره في اعتبار الصداق. وعوضه بما ها هنا. ط. الاستقامة: ١٧٦.
(٣) * انظر قولَ مالك رحمه الله فيما لا يجوز من الشروط في النكاح في: =

<<  <  ج: ص:  >  >>