للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الإمساك بوعيد التلف. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن مالك: "أمسك بعض مالك فهو خير لك" (١). وقال لسعد بن أبي وقاص: "إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفّفون الناس" (٢) إلى غير ذلك من أدلة طافحة.

وإنما أَفَضْتُ في ذكر الأدلة لإزالة ما خامر نفوسَ كثير من أهل العلم من توهم أن المال ليس منظوراً إليه بعين الشريعة إلا إغضاءً، وأنه غير لاق من معاملتها إلا رفضاً.

لكن الجانب الروحاني من الشريعة المنبّه على جعل انصراف الهمّة إلى الفضائل النفسانيّة والكمالات الخُلقيّة في الدرجة الأولى. والداعي الشيطاني العارض غالباً للمستدرجين من أهل الثروة والمال بوضع ذلك في أساليب كفران نعمة الرزّاق دون وضعها في مواضع


= ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أْعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً". انظر ٢٤ كتاب الزكاة، ٢٧ باب قول الله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (٥) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى}. خَ: ٢/ ١٢٠؛ انظر ١٢ كتاب الزكاة، ١٧ باب في المنفق والممسك، ح ٥٧. مَ: ١/ ٧٠٠.
(١) انظر ٢٤ كتاب الزكاة، ١٨ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ح ١. خ: ٢/ ١١٧؛ ٥٥ كتاب الوصايا، ١٦ باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله ... فهو جائز. خَ: ٣/ ١٩٢؛ ٦٥ كتاب تفسير القرآن، سورة التوبة، ١٧ باب قوله تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ}. خَ: ٥/ ٢٠٨؛ ٨٣ كتاب الأيمان، ٢٤ باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. خَ: ٧/ ٢٣١ - ٢٣٢؛ انظر ٤٨ كتاب تفسير القرآن، ١٠ باب ومن سورة التوبة، ح ٣١٠٢. تَ: ٥/ ٢٨١ - ٢٨٣؛ انظر ٣٥ كتاب الأيمان والنذور، ٣٦ باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي. نَ: ٧/ ٢١؛ ١٧ باب إذا أهدى ماله على وجه النذر. نَ: ٧/ ٢٢.
(٢) تقدم تخريج الحديث: ١٣٦/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>