(١) انظر ٢٤ كتاب الزكاة، ١٨ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ح ١. خ: ٢/ ١١٧؛ ٥٥ كتاب الوصايا، ١٦ باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله ... فهو جائز. خَ: ٣/ ١٩٢؛ ٦٥ كتاب تفسير القرآن، سورة التوبة، ١٧ باب قوله تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ}. خَ: ٥/ ٢٠٨؛ ٨٣ كتاب الأيمان، ٢٤ باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. خَ: ٧/ ٢٣١ - ٢٣٢؛ انظر ٤٨ كتاب تفسير القرآن، ١٠ باب ومن سورة التوبة، ح ٣١٠٢. تَ: ٥/ ٢٨١ - ٢٨٣؛ انظر ٣٥ كتاب الأيمان والنذور، ٣٦ باب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي. نَ: ٧/ ٢١؛ ١٧ باب إذا أهدى ماله على وجه النذر. نَ: ٧/ ٢٢. (٢) تقدم تخريج الحديث: ١٣٦/ ٣.