للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"من أحيا أرضاً ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق" (١).

ثم اعتبر تفرع أحوال التملك عن هذا الاختصاص ومراعاة جهود المرء في تملّكه فكانت أسباب التملك في الشرع هي:

- الاختصاص بشيء لا حقَّ لأحد فيه كإحياء الموات.

- والعمل في الشيء مع مالكه كالمغارسة.

- والتبادل بالعوض كالبيع، والانتقال من المالك إلى غيره كالتبرعات والميراث.

فالمِلك تمكّنُ الإنسان شرعاً من الانتفاع بعين أو منفعة من تعويض ذلك أو من الانتفاع به وإسقاطه للغير، فخرج التصرف بوجه العصمة (٢) *.

وأصل الشريعة في تصرف الناس في أموالهم ومملوكاتهم هو إطلاق التصرف لهم للأحرار الرشداء منهم، فلا ينتقض ذلك الأصل إلا إذا كان المالك غيرَ متأهَّل لذلك التصرف. وقصورُ التصرف يكون لصِبًى أو سفه أي: اختلال العقل في التصرف المالي، أو إفلاس مدين، أو عدم حرية أو حجر في جميع المال أو بعضه. فهذا في التبرّع مما زاد على الثلث من مريض مرضاً مخوفاً، ومن تصرّف معلّق مما بعد الموت وهو الوصية وما يؤول إليها من تبرع، وتبرع ذات الزوج بما زاد على ثلث مالها.


(١) تقدم تخريجه: ٩١/ ١.
(٢) * مأخوذ من كلام ابن الشاط في تعليقه على فروق القرافي مع إصلاح آخره. انظر الفرق المائة والثمانين. اهـ. تع ابن عاشور: [٣/ ٢٠٨ - ٢١٧].
وعبارة ابن الشاط هي كالتالي: الصحيح في الملك أنه تمكن الإنسان بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومن أخذ العوض عن العين أو المنفعة. إدرار الشروق على أنواء الفروق: ٣/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>