للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسعود: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين إلّا من بأس".

وما أحسب نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن استعمال الرجال الذهب والفضة إلا لحكمة تعطيل رواج النقدين بكثرة الاقتناء المفضي إلى قلّتهما.

وفي مشروعية التوثّق جاء قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (١)، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٢)، وقوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} (٣).

وأما وضوح الأموال فذلك إبعادُها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر الإمكان. ولذلك شرع الإشهاد والرهن في التداين.

وأما حفظُ الأموال فأصله قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٤). وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبة حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم


= ح ٤٥٥٠. نَ: ٧/ ٢٧١؛ انظر حديث عبد الله المزني: ١٧ كتاب البيوع والإجارات، ٤٨ باب في كسر الدراهم، ح ٣٤٤٩. دَ: ٣/ ٧٣٠؛ انظر ١٢ كتاب التجارات، ٥٢ باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير، ح ٢٢٦٣. جَه: ٢/ ٧٦١؛ حَم: ٣/ ٤١٩].
(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) البقرة: ٢٨٢.
(٣) البقرة: ٢٨٣.
(٤) النساء: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>