للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا" (١)، وقوله: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس" (٢). وقوله: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (٣). وهو تنويه بشأن حفظ المال وحافظه، وعظم إثم المعتدي عليه. وإذا كان ذلك حكم حفظ مال الأفراد فحفظُ مال الأمة أجلُّ وأعظم.

إذن فحقَّ على ولاة أمور الأمة ومتصرفي مصالحها العامة النظر في حفظ الأموال العامّة سواء تبادلُها مع الأمم الأخرى، وبقاؤها بيد الأمة الإِسلامية.

فمن الأول: سَنُّ أساليب تجارة الأمة مع الأمم الأخرى،


(١) تقدم تخريج هذا الحديث: ٢٦٣/ ٦.
(٢) جاء بلفظ: "ولا يحل مال المسلمين". انظر ٥٥ كتاب الوصايا، ٨ باب قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. خَ: ٣/ ١٨٨؛ حَم: من حديث عم أبي حرة الرقاشي: أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه: ٥/ ٧٢.
(٣) انظر ٤٦ كتاب المظالم، ٣٣ باب من قاتل دون ماله. خَ: ٣/ ١٠٨؛ انظر ١ كتاب الإيمان, ٦٢ باب من قتل دون ماله فهو شهيد، ح ٢٢٦. مَ: ١/ ١٢٤ - ١٢٥؛ انظر ٣٤ كتاب السنة، ٣٢ باب في قتال اللصوص، ح ٤٧٧٢. دَ: ٥/ ١٢٨؛ انظر ١٤ كتاب الديات، ٢٢ باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، ح ١٤١٨ - ١٤٢١. تَ: ٤/ ٢٨؛ انظر ٣٧ كتاب تحريم الدم، ٢٢ باب من قتل دون ماله، ح ٤٠٨١. نَ: ٧/ ١١٤؛ ٢٣ باب من قاتل دون أهله، ح ٤٠٩١. نَ: ٧/ ١١٦؛ ٢٤ باب من قاتل دون دينه، ح ٤٠٩٢. نَ: ٧/ ١١٦؛ انظر ٢٠ كتاب الحدود، ٢١ باب من قتل دون ماله فهو شهيد، ح ٢٥٨٠. جَه: ٢/ ٨٦١؛ حَم: من حديث عبد الله بن عمرو: ١/ ١٨٧، ٢/ ١٩٣، ٢٢١، ومن حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ١/ ١٩٠، ومن حديث أبي هريرة: ٢/ ٣٢٤، ومن حديث عبد العزيز بن عمرو بن شعيب: ٢/ ٢١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>