(٢) جاء بلفظ: "ولا يحل مال المسلمين". انظر ٥٥ كتاب الوصايا، ٨ باب قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. خَ: ٣/ ١٨٨؛ حَم: من حديث عم أبي حرة الرقاشي: أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه: ٥/ ٧٢. (٣) انظر ٤٦ كتاب المظالم، ٣٣ باب من قاتل دون ماله. خَ: ٣/ ١٠٨؛ انظر ١ كتاب الإيمان, ٦٢ باب من قتل دون ماله فهو شهيد، ح ٢٢٦. مَ: ١/ ١٢٤ - ١٢٥؛ انظر ٣٤ كتاب السنة، ٣٢ باب في قتال اللصوص، ح ٤٧٧٢. دَ: ٥/ ١٢٨؛ انظر ١٤ كتاب الديات، ٢٢ باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد، ح ١٤١٨ - ١٤٢١. تَ: ٤/ ٢٨؛ انظر ٣٧ كتاب تحريم الدم، ٢٢ باب من قتل دون ماله، ح ٤٠٨١. نَ: ٧/ ١١٤؛ ٢٣ باب من قاتل دون أهله، ح ٤٠٩١. نَ: ٧/ ١١٦؛ ٢٤ باب من قاتل دون دينه، ح ٤٠٩٢. نَ: ٧/ ١١٦؛ انظر ٢٠ كتاب الحدود، ٢١ باب من قتل دون ماله فهو شهيد، ح ٢٥٨٠. جَه: ٢/ ٨٦١؛ حَم: من حديث عبد الله بن عمرو: ١/ ١٨٧، ٢/ ١٩٣، ٢٢١، ومن حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ١/ ١٩٠، ومن حديث أبي هريرة: ٢/ ٣٢٤، ومن حديث عبد العزيز بن عمرو بن شعيب: ٢/ ٢١٧.