(١) استشار عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدقته. فقال: يا رسول الله: إني أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس عندي، فكيف تأمر به؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". فكتب: هذا ما تصدّق به عمر بن الخطاب صدقةً - لا تباع ولا توهب ولا تورث - على الفقراء وذوي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. انظر ٥٥ كتاب الوصايا، ٢٨ باب الوقف كيف يكتب. خَ: ٣/ ١٩٦؛ ٨٣ كتاب الأيمان والنذور، ٣٣ باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض؛ انظر ٢٥ كتاب الوصية، ٤ باب الوقف، ح ٢٠١٥. مَ: ٢/ ١٢٥٥؛ انظر ١٧ كتاب الوصايا، ١٣ باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، ح ١٨٧٨. دَ: ٣/ ٢٩٨؛ انظر ٢٦ كتاب الأحباس، ٢ باب كيف يكتب الحبس، الأحاديث ٣٥٩٥، ٣٥٩٧، ٣٥٩٨، ٣٥٩٩. نَ: ٦/ ٢٣٠ - ٢٣١؛ انظر ١٥ كتاب الصدقات، ٤ باب من وقف، ح ٢٣٩٦، ٢٣٩٧. جَه: ٢/ ٨٠١؛ حَم: ٢/ ١٢ - ١٣. (٢) وخبر ذلك: "أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل. وكان =