للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصدقات الجارية والأوقاف التي في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه ومن أصحابه كثيرة، منها: صدقة عمر، وقد أشار عليه بها رسول الله عليه الصلاة والسلام (١). وكذلك صدقة أبي طلحة الأنصاري، فإنها كانت بإشارة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢). وصدقة عثمان ببئر رومة، قال


= من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له". انظر ٢٥ كتاب الوصية، ٣ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ح ١٤. مَ: ٢/ ١٢٥٥؛ انظر بلفظ ثلاثة أشياء من صدقة: ١٧ كتاب الوصايا، ١٤ باب فيما جاء في الصدقة عن الميت، ح ٢٨٨٠. دَ: ٣/ ٣٠٠؛ انظر بلفظ من ثلاث صدقة جارية: ١٣ كتاب الأحكام، ٣٦ باب في الوقف، ح ١٣٧٦. تَ: ٣/ ٦٦٠؛ وبلفظ إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، انظر ٣٠ كتاب الوصايا، ٨ باب الصدقة عن الميت، ح ٣٦٤٩. نَ: ٦/ ٢٥١.
(١) استشار عمر بن الخطاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صدقته. فقال: يا رسول الله: إني أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس عندي، فكيف تأمر به؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها". فكتب: هذا ما تصدّق به عمر بن الخطاب صدقةً - لا تباع ولا توهب ولا تورث - على الفقراء وذوي القربى وفي سبيل الله وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف.
انظر ٥٥ كتاب الوصايا، ٢٨ باب الوقف كيف يكتب. خَ: ٣/ ١٩٦؛ ٨٣ كتاب الأيمان والنذور، ٣٣ باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض؛ انظر ٢٥ كتاب الوصية، ٤ باب الوقف، ح ٢٠١٥. مَ: ٢/ ١٢٥٥؛ انظر ١٧ كتاب الوصايا، ١٣ باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، ح ١٨٧٨. دَ: ٣/ ٢٩٨؛ انظر ٢٦ كتاب الأحباس، ٢ باب كيف يكتب الحبس، الأحاديث ٣٥٩٥، ٣٥٩٧، ٣٥٩٨، ٣٥٩٩. نَ: ٦/ ٢٣٠ - ٢٣١؛ انظر ١٥ كتاب الصدقات، ٤ باب من وقف، ح ٢٣٩٦، ٢٣٩٧. جَه: ٢/ ٨٠١؛ حَم: ٢/ ١٢ - ١٣.
(٢) وخبر ذلك: "أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل. وكان =

<<  <  ج: ص:  >  >>