للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمنزلة الحبس (١). وهذا الأصل الذي أصّلناه هنا يوضّح ترجيحه بخلاف


= الأصولي ٧٣٦ بتونس. رحل إلى المشرق وأخذ عن أعلام، كابن الغماز وابن التنسي وابن العلاف والشمس الأصفهاني وابن المنيّر وابن دقيق العيد، وعنه ابن مرزوق الجد وعفيف الدين المصري. له الشهاب الثاقب شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي، والمذهب في ضبط قواعد المذهب، والفائق في الأحكام والوثائق، والنظم البديع في اختصار التفريع، وتحفة اللبيب في اختصار كتاب ابن الخطيب، ونخبة الواصل في شرح الحاصل. مخلوف: ١/ ٢٠٧، ع ٧٢٢.
(١) ونص ما ورد بالفائق لابن راشد: وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور: الهبة والصدقة جائزة لازمة بالقول لا يفتقر إلى حيازة كالبيع. وسنذكر دليل ذلك في الحيازة في اللواحق وما يتعلق بها إن شاء الله تعالى. وإن اقترن بها شرط فلا يخلو أن ينافي مطلق العقد أو لا ينافيه. فإن نافى مطلق العقد ففيه خلاف. فمن ذلك أن يهبه أو يتصدّق عليه على أن لا يبيع ولا يهب. ففي الواهب خمسة أقوال:
أحدها: أن الهبة والصدقة لا تجوز، إلا أن يشاء الواهب أو المتصدَّق أو يُبطل الشرط ويمضي الهبة والصّدقة، فإن مات الواهب أو الموهوب له أو المتصدَّق أو المتصدَّق عليه بطلت الهبة والصدقة. وهو ظاهر قول مالك في العتبية، وفي سماع أصبغ في رسم الكراء والغصب ... فالهبة على هذا القول على الردّ ما لم يجزها الواهب ويمضيها بترك الشرط.
ثانيها: أن الواهب مخيّر بين أن يسترد هبته أو يترك الشرط وورثته بعده. فهي على هذا على الجواز ما لم يردها الواهب. وهو قول أصبغ من رواية في رسم القضاء والأكرية من سماعه.
وثالثها: أن الهبة جائزة والشرط باطل. وهو قول مالك في رواية ابن وهب في سماع سحنون.
ورابعها: أن الشرط عامل والهبة ماضية لازمة. وتكون الصّدقة بيد المتصدَّق عليه بمنزلة الحبس لا يبيع ولا يهب حتى يموت. فإذا مات ورث ذلك عنه على سبيل الميراث. وهو قول عيسى بن دينار في العتبية وقول مطرف في الواضحة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>