للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الواجب أن يكون القاضي مستحضراً للأحكام الشرعية في المسائل الكثيرة النزول، ومقتدراً على الاطلاع على أحكام ونوادر النوازل عند دعاء الحاجة إليها بسهولة. لكونه دارساً لكتب الفقه متضلعاً بطرق الاستفادة منها. قال ابن القاسم: لا يُستقضى من ليس بفقيه (١).

وقال أصبغ وأشهب ومطرف وابن الماجشون: لا يصلح كون القاضي صاحبَ حديث لا فقه معه، ولا صاحبَ فقه لا حديث معه (٢). وفي الفائق لابن راشد: قال لي قاضي مصر نفيس الدين بن شكر: (٣) تجوز تولية المتأهّل لمعرفة استخراج المسائل من مواضعها. وأيّده بأن المجتهد لا يلزمه حفظ آيات الأحكام. قال ابن راشد: "لكن لا خفاء في أن هذا تضييق على الخصوم, لأنه يطيل عليهم فصل نوازلهم حتى يفهمها القاضي. وفيه وسيلة إلى تولية الجهال" (٤) اهـ.


(١) ذكر ذلك القرافي. الذخيرة: ١٠/ ١٩.
(٢) قال عبد الملك بن حبيب: ويكون عالماً بالسنّة والآثار ووجه الفقه الذي يؤخذ منه الكلام، وحكى عن أصبغ ومطرف وابن الماجشون قولهم: ولا يصلح أن يكون صاحب رأي لا علم له بالسنّة ولا بالآثار, ولا صاحب حديث ولا علم له بالفقه والرأي, لأنه يخاف من الجهل مثل ما يخاف من الجور. ابن رشد. المقدمات: ٢/ ٢٦٠.
(٣) هو نفيس الدين بن هبة الله بن شكر ٦٠٥ - ٦٨٠ هـ. قاضي القضاة بالديار المصرية. التنبكتي: (٢) ٧٥٥، ع ٦١٥.
(٤) ونصّ ما ورد بالفائق: وسمعت من قاضي الجماعة - كان بالقاهرة المعزيّة - نفيس الدين بن شكر رحمة الله عليه أنه قال: إذا تأهل الطالب لمعرفة استخراج المسائل من مواضعها جازت توليته. ويرد ما ذكره ما قيل في أن المجتهد لا يشترط فيه حفظ الآي المتضمنة الأحكام بل معرفة مواضعها ليراجعها عند الحاجة إليها. ولا خفاء لما في هذا من التضييق. وإذا كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>