(٢) قال عبد الملك بن حبيب: ويكون عالماً بالسنّة والآثار ووجه الفقه الذي يؤخذ منه الكلام، وحكى عن أصبغ ومطرف وابن الماجشون قولهم: ولا يصلح أن يكون صاحب رأي لا علم له بالسنّة ولا بالآثار, ولا صاحب حديث ولا علم له بالفقه والرأي, لأنه يخاف من الجهل مثل ما يخاف من الجور. ابن رشد. المقدمات: ٢/ ٢٦٠. (٣) هو نفيس الدين بن هبة الله بن شكر ٦٠٥ - ٦٨٠ هـ. قاضي القضاة بالديار المصرية. التنبكتي: (٢) ٧٥٥، ع ٦١٥. (٤) ونصّ ما ورد بالفائق: وسمعت من قاضي الجماعة - كان بالقاهرة المعزيّة - نفيس الدين بن شكر رحمة الله عليه أنه قال: إذا تأهل الطالب لمعرفة استخراج المسائل من مواضعها جازت توليته. ويرد ما ذكره ما قيل في أن المجتهد لا يشترط فيه حفظ الآي المتضمنة الأحكام بل معرفة مواضعها ليراجعها عند الحاجة إليها. ولا خفاء لما في هذا من التضييق. وإذا كان =