للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث ابن عمر: "كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه، وكانوا يضربون على ذلك" (١).

وكما في العقود التي اؤتمن فيها الغيرُ على العمل في حق من ائتمنه. وقد يكون غير متعذر ولكن تصرّف صاحب الحق فيه يجعل الحق معرضاً للتلاشي. وقد تكونُ تلك الحقوق المؤتمنُ عليها متمحّضة لغير المُؤتمنِ عليها مثل حقوق المحاجير بالنسبة إلى أوصيائهم وآبائهم، وحقوق الولايا من النساء في النكاح بالنسبة لأوليائهن. وقد تكون مخلوطةً من حق المؤتمن ومن غيره كحقوق الأزواج بعضهم مع بعض، وحقوق القرابة من أبوّة وبنوّة، وحقوق الشركاء في الملك والتجارة كالمضاربة والارتواك (٢) والصناع.

فلتيسير سير الأعمال وإقامة المصالح على الوجه الأتمَ ائتمنت


(١) تقدم الحديث وتخريجه: ٤٨٦/ ٢.
(٢) من روَك روكاً. راك أرض مصر: سجّلها، حدّدها، أقام حدودها. انظر: كاترميتر. تاريخ سلاطين المماليك: ١/ ١٣٢؛ ٢/ ٦٥.
مال الرَوْك، مال مشترك. دوزي. تكملة المعاجم العربية: ١/ ٥٧٢.
وعلى ألسنة العَامة بتونس: الأمر روكة، أي بينهم. واستعمل هذا اللفظ الموثَّقون من العدول بتونس فقالوا: الارتواك، وأطلقوه على الحجة المكتوبة. ومن كلامهم في صفة كتب الارتواك. وصورته: اعترف فلان وفلان أن جميع ما تحت أيديهما من البقر والغنم وغيرها من سائر الحيوانات، وغيرها من الأثاث والعروض والناض وما يكسب ويتمول والزرع المبذور ... إنما هو بالسواء بينهما والإشاعة على وجه الارتواك لا فضل لواحد منهما على الآخر. التواتي. مجموع الإفادة في علم الشهادة: ١٢٩ - ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>