للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أحوال الشهود. وقد قال علماء المدينة: إن اليمين لا تتوجه على المدعى عليه حتى تثبت الخلطة أو يكون المدعى عليه ظنيناً، أي متهماً (١). وقد قال عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس أقضية بقدر


(١) في رسالة ابن أبي زيد: البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر. ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنّة. كذلك قضى حكام المدينة: ٦٠٤ - ٦٠٥. قال صاحب مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة: روى مالك في الموطأ عن حميد بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس. فإذا جاءه الرجل يدعي على رجل حقاً نظر: فإن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحلف الذي ادعي عليه. وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. أحمد بن محمَّد بن الصديق: ٢٠٣.
وما ذكرناه هنا هو مشهور المذهب. وقد عدل عنه في العمل والإجراءات. ففي الطريقة المرضية في الاجراءات الشرعية: وأما يمين الإنكار فهي اليمين لرد دعوى مالية محققة، إذا عجز المدعي عن الاستظهار بالبيّنة.
ولا يشترط في توجهها ثبوت الخلطة بين المتداعيين على ما جرى به العمل. ففي شرح ابن ناجي على الرسالة عند قولها: ولا يمين حتى تثبت الخلطة ما نصه: ما ذكره الشيخ هو المشهور. وقال ابن نافع: لا تشترط الخلطة، حكاه ابن زرقون ولم يحفظه أكثر شيوخ المذهب كابن حارث وابن رشد. قالا: مذهب مالك وكافة أصحابه الحكم بالخلطة. ويقول ابن نافع، قال الأندلسيون: واستمر عليه العمل بإفريقية. اهـ.
وزاد في شرح المدونة ما نصه: وأفتى شيخنا حفظه الله - لما كان بالقيروان - باشتراط ذلك في امرأة من وجوه الناس ادعي عليها. وأمر قاضيها بالحكم به، ففعل. وبه أفتى شيخنا أبو يوسف يعقوب الزغبي منذ مدة قريبة. اهـ. محمَّد العزيز جعيط: ٩٢ - ٩٣.
وفي مواهب الخلاق تقرير القول وتفصيله باشتراط الخلطة وهو المشهور. وصار العمل بفاس على خلافه:
ودون خلطة توجه اليمين ... على الذي عليه الإدعا يبين
وهو قول ابن نافع وابن عبد الحكم من المالكية. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة =

<<  <  ج: ص:  >  >>