للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أحدثوا من الفجور" (١). ثم أضيفت إلى ذلك ضوابط كثيرة مفصلة في كتب النوازل. وقد اختص علماء المالكية بأفانين كثيرة في ذلك (٢).


= وغيرهما. وظاهر هذا العمل عدم التفريق بين ذوي العلا والمرأة المستورة المتحجبة. فلا تجب عليهما اليمين بالدعوى إلا بعد ثبوت الخلطة. قاله ابن عبد البر. وهو المعمول به، وإليه يشير الزقاق في لاميته بقوله:
ولا خلطة لكن ببلدة يوسف ... يخص بها ذات الحجاب وذو العلا
ونحوه لابن هلال عن ابن رشد، واختاره ابن رحال وهو الذي ينبغي اعتماده، إذ كثير من الناس يتجرأ على ذوي الفضل والدين ويريد إهانتهم بالأيمان في الدعاوى الباطلة. وقد شاهدنا من ذلك في هذا الزمان ما الله أعلم به. الصنهاجي: ١/ ١٦٨.
وطريق إثبات الخلطة ما نبّه إليه الرعيني في كتاب الدعوى والإنكار حيث قال: وإذا أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، ولم يكن للمدعي بيّنة على أصل حقّه، ولا أقرّ المدعى عليه بخلطة المدعي، فالذي يوجب اليمين على المدعى عليه أن يشهد عدلان حران لا مدفع للمدعى عليها فيهما، فيقولان: عرفنا هذين الشخصين يتبايعان مرتين أو ثلاثاً ولم نعلم على ما افترقا ... فإذا شهد الشاهدان بهذا وجبت اليمين على المدعى عليه. فإن حلف برئ، وإن نكل ردت اليمين على المدعي وإن لم يطلب ذلك المدعى عليه.
وفسر أصبغ الخلطة، فلم ير الذين يصلون في مسجد واحد ولا الجلساء في الأسواق ولا الجيران خلطاء. ولم يرها إلا بتكرار المبايعة، ولذا فرق ابن رشد بين خلاطة المبايعة وخلطة المصاحبة والمؤاخاة. ابن فرحون. التبصرة: ١/ ١٥٩.
(١) انظر أعلاه: ٢٥/ ١، ٢٥٢/ ٢.
(٢) وهكذا نجدهم ممن أكثروا التأليف في النوازل والأحكام متتبعين في كل طور أعراف الناس وعاداتهم، تاركين من وراءهم تراثاً قيماً ظهر متنوعاً ومتطوراً بين العدوتين وبالقيروان وتونس، متواصلاً غير منقطع من القرن =

<<  <  ج: ص:  >  >>