للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرء كما دل عليه الحديث: "هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" (١). وبعد محاولته تفسير الآية بالحديث ذكر القاعدة الأصولية وهي أنه إذا ورد في القرآن كلامٌ خاصٌّ ثم تلاه لفظٌ يشمل ذلك الخاص وغيره لمناسبهِ أن ذلك اللفظ لا يختص لبعض مدلوله لأجل السياق (٢).

(٤) وذهب بعض الفقهاء إلى أن السيف هو المقصود في آية القتل الموجبة للقود استناداً منهم إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل شيء خطأ إلا السيف" (٣).

وفي الردّ عليهم يقول: وعندي أنه أخذ بالظنة التي كانت الغالبة على آلات القتل في الزمن الذي ورد فيه حكم القود وهو السيف. وما حصل هنا من الخطأ كان بسبب جعل الأصل في هذا الحكم اللفظَ أو الوصفَ دون المقصدِ. والتعمد في القتل في متعارف الناس ما يحصل به إزهاق الروح (٤).

(٥) وذكر في قضايا عمل الأبدان أن تأجيل خدمة المغارسة جائز تحديده بقدر تبلغه الأشجار أو مدة الإثمار. وأن الذي عليه علماء المالكية القول بفساد المساقاة في الشجر الذى لا ينقطع إثماره في وقت من السنة كشجر الموز وكالقصب. وعقّب على هذه الصورة الأخيرة بقوله: وعندي أن تأجيل مدة المساقاة في الشجر المخلف للإثمار كالموز آجلاً يحصل فيه الانتفاع للعامل خير من إبطال


(١) مَ: ١/ ٣٦ - ٣٨.
(٢) التحرير والتنوير: ١/ ٩٦، ٩٨؛ المقاصد: ١٧٨.
(٣) حديث النعمان بن بشير. حَم: ٤/ ٢٧٢؛ وبإسناد آخر ٤/ ٢٧٢؛ البيهقي: ٨/ ٤٢.
(٤) التحرير والتنوير: ٥/ ١٦٣؛ سورة النساء، الآية: ٩٣؛ المقاصد: ١٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>