للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° جواز قتل الجماعة بالواحد (١).

° تعيين الخليفة أو اختياره مثل ما فعل أبو بكر وعمر (٢).

° إحداث عثمان أذاناً ثانياً يوم الجمعة بالسوق (٣).

° اتخاذ وسائل للإعلام بالقدر الذي لا يتنافى مع أصل من أصول الشريعة أو أي نص من نصوصها (٤).

وبناء على ما تقدّم وعلى ما ذكره صاحب المقاصد بشأن المصالح من قوله: لا يجوز الاختلاف في حجيتها إذا كانت مصالح محضة لا تعارضها مصالح أخرى ولا تخالطها مفاسد، نجد بعد التحليل موافقة جماعية على اعتماد المصالح مرّة بشروط كما هو الأمر عند الغزالي، ومرّة على الإطلاق.

ذكر ذلك عبد الوهاب خلّاف قائلاً: والذي خلص من أقوال العلماء في المصلحة المرسلة أنه لا خلاف بينهم في التشريع بها، وأنه لم يذهب واحد منهم إلى أنه لا تشريع إلا بناء على مصلحة اعتبرها الشارع بذاتها، لأن مصالح الناس تتجدّد. وقد تقتضي ضرورات الناس وحاجاتهم في عصر من العصور مصالح لم يكن لها نظائر في عصر التشريع، ولا بد من التقنين لها (٥).


(١) الشاطبي. الاعتصام: ٢/ ١٢٥ - ١٢٦؛ البوطي ضوابط المصلحة: ١٤١ - ١٤٢، ١٤٧ - ١٥٠، ٣٥٧؛ مصطفى زيد. المصلحة في التشريع الإسلامي: ٣٢.
(٢) مصطفى زيد. المصلحة في التشريع الإسلامي: ٣١.
(٣) عبد الوهاب خلاف. مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص منه: ٨٨.
(٤) البوطي. ضوابط المصلحة: ٣٥٠.
(٥) عبد الوهاب خلاف. مصادر التشريع الإسلامي: ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>