(٢) "مسائل أبي داود" (١٤٠٢)، "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٧)، "شرح علل الترمذي" ١/ ٤١٨ - ٤١٩، "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٣٥٩. (٣) أخرجه أبو داود (٣٩٤٦) قال: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزَّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من أعتق شركًا له في عبد عتق منه ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد". (٤) "المغني" لابن قدامة ١٤/ ٣٥٩. (٥) المصدر السابق. (٦) المصدر السابق. (٧) أخرجه البخاري (٢٥٢٣) قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق". (٨) "مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٧).