للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنهما أصل كل ما يحتاج إلى الرقية، فيلحق بالعين جواز رقية من به خبل أو مسّ ونحو ذلك، لا شتراكهما فى كونهما ينشان عن أحوال شيطانية من إنس أو جن، ويلحق بالسم كل ما عرض للبدن من قرح ونحوه من المواد السمية.

وقد وقع عند أبى داود من حديث أنس مثل حديث عمران وزاد: (أو دم) «١» وفى مسلم من حديث أنس أيضا (رخص رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فى الرقى من العين والحمة والنملة) «٢» وفى حديث آخر (والأذن) «٣» ، ولأبى داود من حديث الشفاء بنت عبد الله أن النبى- صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا تعلمين هذه- يعنى حفصة- رقية النملة؟» «٤» . والنملة: قروح تخرج فى الجنب وغيره من الجسد. وقيل: المراد بالحصر يعنى الأفضل، أى لا رقية أنفع، كما قيل: لا سيف إلا ذو الفقار، وقال قوم: المنهى عنه من الرقى ما يكون قبل وقوع البلاء، والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه، ذكر ابن عبد البر والبيهقى وغيرهما.

وروى أبو داود وابن ماجه، وصححه الحاكم عن ابن مسعود، رفعه «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» «٥» . والتمائم: جمع تميمة وهى خرزة أو قلادة تعلق فى الرأس، كانوا فى الجاهلية يعتقدون أن ذلك يدفع الآفات. والتولة:

بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففا- شئ كانت المرأة تستجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر وإنما كان ذلك من الشرك لأنهم أرادوا دفع


(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٨٨٩) فى الطب، باب: ما جاء فى الرقى، والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف سنن أبى داود» .
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢١٩٦) فى السلام، باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة.
(٣) لم أقف على زيادة (والأذن) .
(٤) صحيح: والحديث أخرجه أبو داود (٣٨٨٧) فى الطب، باب: ما جاء فى الرقى، وأحمد فى «المسند» (٦/ ٣٧٢) ، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .
(٥) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٨٨٣) فى الطب، باب: ما جاء فى الرقى، وابن ماجه (٣٥٣٠) فى الطب، باب: تعليق التمائم، وأحمد فى «المسند» (١/ ٣٨١) ، والحاكم فى «المستدرك» (٤/ ٤٦٣) ، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهو كما قال.