للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن لم يذكر زيد بن حارثة فى السند، وأخرجه الطبرانى فى الأوسط من طريق الليث عن عقيل موصولا. ولو ثبت لكان على شرط الصحيح، لكن المعروف رواية ابن لهيعة.

وعن أنس قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة. قيل له:

كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزى أحدنا الوضوء ما لم يحدث «١» . رواه البخارى وأبو داود والترمذى. وعن عثمان- رضى الله عنه- أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ لكل صلاة. رواه الدارمى. وروى مسلم عن بريدة قال: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى صلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال: «عمدا فعلته يا عمر» «٢» يعنى لبيان الجواز. وفى رواية أحمد وأبى داود، من حديث عبد الله بن أبى عامر الغسيل، أنه- صلى الله عليه وسلم- أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر، فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة»

ووضع عنه الوضوء إلا من حدث. واختلف العلماء فى موجب الوضوء:

فقيل: يجب بالحدث وجوبا موسعا.

وقيل: به وبالقيام إلى الصلاة معا، ورجحه جماعة من الشافعية.

وقيل: بالقيام إلى الصلاة حسب، ويدل له ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس مرفوعا: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقد تمسك بحديث عبد الله بن أبى عامر هذا من قال بوجوب السواك عليه- صلى الله عليه وسلم-، لكن فى إسناده محمد بن إسحاق، وقد رواه بالعنعنة وهو مدلس، والخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح.


(١) صحيح: أخرجه البخارى (٢١٤) فى الوضوء، باب: الوضوء من غير حدث، وأبو داود (١٧١) فى الطهارة، باب: الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد، والترمذى (٦٠) فى الطهارة، باب: ما جاء فى الوضوء لكل صلاة.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٧) فى الطهارة، باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد.
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٤٨) فى الطهارة، باب: السواك، والدارمى (٦٥٨) ، والحاكم فى «المستدرك» (١/ ٢٥٨) والحديث حسنه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .