للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصح: يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق.

والثانى: يجمع بينهما بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا.

والثالث: يجمع أيضا بغرفة، ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يتضمض منها ثم يستنشق، ثم يتمضمض منها ثم يستنشق.

والرابع: يفصل بينهما بغرفتين، فيتمضمض من إحداهما ثلاثا، ثم يستنشق من الآخرى ثلاثا.

والخامس: يفصل بست غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات، ثم يستنشق بثلاث غرفات.

قال: والصحيح الأول: وبه جاءت الأحاديث الصحيحة. وقد ذهب الإمام أحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق، وهو أن يبلغ الماء إلى خياشمه، مستدلين بقوله- صلى الله عليه وسلم- فى حديث أبى هريرة: «إذا توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم ليستنثر» «١» لظاهر الأمر. وحمله الجمهور ومالك والشافعى وأهل الكوفة على الندب، لقوله- صلى الله عليه وسلم- للأعرابى: «توضأ كما أمر الله» «٢» ، وليس فى الآية المائدة: ٦ ذكر الاستنشاق، والله أعلم.

وعند أبى داود: كان- صلى الله عليه وسلم- يمسح الماقين «٣» . وعن عثمان أنه- صلى الله عليه وسلم-


(١) صحيح: أخرجه البخارى (١٦٢) فى الوضوء، باب: الاستجمار وترا، ومسلم (٢٣٧) فى الطهارة، باب: الإيتار فى الاستنثار والاستجمار.
(٢) صحيح: أخرجه أبو داود (٨٦١) فى الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه فى الركوع والسجود، من حديث رفاعة بن رافع- رضى الله عنه-، والحديث صححه الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .
(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٣٤) فى الطهارة، باب: صفة وضوء النبى- صلى الله عليه وسلم-، وابن ماجه (٤٤٤) فى الطهارة، باب: الأذنان من الرأس، وأحمد فى «المسند» (٥/ ٢٥٨ و ٢٦٤) ، من حديث أبى أمامة- رضى الله عنه-، والراوى عنه شهر بن حوشب، وفيه مقال مشهور.