للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخرجه سعيد بن منصور، وفيه خالد بن يزيد بن أبى مالك مختلف فيه.

وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قاله ابن المنذر وغيره، ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك قاله ابن حزم. قال الحافظ ابن حجر:

وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره. انتهى.

واختلف فى القدر الواجب فى مسح الرأس، فذهب الشافعى وجماعة إلى أن الواجب ما ينطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة أخذا باليقين. وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه أخذا بالاحتياط. وقال أبو حنيفة فى رواية: الواجب ربعه، لأنه- صلى الله عليه وسلم- مسح على ناصيته وهو قريب من الربع. والله أعلم.

وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: دخلت على رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق «١» . رواه أبو داود. وعنه أيضا قال: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- توضأ، فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا من كف واحد «٢» . رواه ابن ماجه.

وفى حديث مسلم أن عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه فى الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات. وفى حديث عبد الله بن زيد عند البخارى: ثم غسل ومضمض واستنشق من كف واحد ثم قال: هكذا وضوء رسول الله- صلى الله عليه وسلم- «٣» . قال النووى: فيه أن السنة فى المضمضة والاستنشاق، أن يأخذ الماء لهما بيمينه، قال: وفى الأفضل فى كيفية المضمضة والاستنشاق خمسة أوجه:


(١) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٣٩) فى الطهارة، باب: فى الفرق بين المضمضة والاستنشاق، والبيهقى فى «الكبرى» (١/ ٥١) وقال: قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: أن ابن عيينة كان ينكره ويقول: أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده.
(٢) قلت: هو عند ابن ماجه (٤٠٤) فى الطهارة، باب: المضمضة والاستنشاق من كف واحد، من حديث على- رضى الله عنه-، وذكر حديثان معه فى نفس الباب ليس فيها أحد من طريق طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده.
(٣) تقدم حديثى عثمان وعبد الله بن زيد- رضى الله عنهما-.