إذا سجد وضعه بين كتفيه، فانبعث أشقاهم، فلما سجد- صلى الله عليه وسلم- وضعه بين كتفيه، وثبت النبى- صلى الله عليه وسلم- ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة وهى جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبى- صلى الله عليه وسلم- ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- الصلاة قال:«اللهم عليك بقريش ثم سمى فقال: اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية ابن خلف، وعقبة بن أبى معيط، وعمارة بن الوليد» .
قال عبد الله: فو الله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر، ثم قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «وأتبع أصحاب القليب لعنة»«١» .
واستدل بهذا الحديث: على أن من عرض له فى صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته، فلو كانت نجاسة فأزالها فى الحال، ولا أثر لها صحت صلاته اتفاقا.
واستدل به أيضا: على طهارة فرث ما يؤكل لحمه، وعلى أن إزالة النجاسة ليست بفرض، وهو ضعيف.
وأجاب النووى: بأنه- عليه السّلام- لم يعلم ما وضع على ظهره، فاستمر فى سجوده، استصحابا لأصل الطهارة.
وتعقب: بأنه مشكل على قولنا بوجوب الإعادة فى مثل هذه الصورة.
وأجيب عنه: بأن الإعادة إنما تجب فى الفريضة، فإن ثبت أنها فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد.
وتعقب: بأنه لو أعاد لنقل، ولم ينقل، وبأن الله لا يقره على صلاة فاسدة.
(١) صحيح: أخرجه البخارى (٥٢٠) فى الصلاة، باب: المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى، ومسلم (١٧٩٤) فى الجهاد والسير، باب: ما لقى النبى- صلى الله عليه وسلم- من أذى المشركين والمنافقين.