للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأنفه. وقال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين» «١» . رواه البخارى ومسلم من حديث ابن عباس.

قال النووى: فينبغى للساجد أن يسجد على هذه الأعضاء كلها، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا، فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض، ويكفى بعضها، والأنف مستحب، فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز، هذا مذهب الشافعى ومالك والأكثرين، وقال أبو حنيفة عليهما معا لظاهر الحديث، وقال الأكثرون: بل ظاهر الحديث أنهما فى حكم عضو واحد، لأنه قال فيه «سبعة» فلو جعلا عضوين لصارت ثمانية.

وكان- صلى الله عليه وسلم- إذا سجد فرج بين يديه، حتى يبدو بياض إبطيه «٢» . رواه الشيخان. وقالت ميمونة: جافى بين يديه، حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت «٣» . رواه مسلم. ولم يذكر عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه سجد على كور عمامته، ولم يثبت عنه ذلك فى حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق فى المصنف عن أبى هريرة: كان- صلى الله عليه وسلم- يسجد على كور عمامته «٤» ، وهو من رواية عبد الله بن محرز، وهو متروك. وذكر أبو داود فى المراسيل أنه- صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلى فسجد بجبينه وقد اعتم فحسر- صلى الله عليه وسلم- عن جبهته «٥» .

وكان- صلى الله عليه وسلم- يقول فى سجوده: «اللهم اغفر لى ذنبى كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره» «٦» رواه مسلم من حديث أبى هريرة.


(١) صحيح: أخرجه البخارى (٨٠٩ و ٨١٠) فى الأذان، باب: السجود على سبعة أعظم، ومسلم (٤٩٠) فى الصلاة، باب: أعضاء السجود، من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما-.
(٢) صحيح: أخرجه البخارى (٣٩٠) فى الصلاة، باب: يبدى ضبعيه ويجافى فى السجود، ومسلم (٤٩٥) فى الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة، من حديث عبد الله بن بحينة- رضى الله عنه-.
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (٤٩٦) في الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة.
(٤) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (١٥٦٤) بسند فيه متروك كما قال المصنف.
(٥) ضعيف: أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (٨٣) عن صالح بن حيوان السبانى مرسلا.
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (٤٨٣) فى الصلاة، باب: ما يقال فى الركوع والسجود، من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-.