للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددا وأحاديثهم أصح، والله أعلم.

واختلف فى التسليم: فقال مالك والشافعى وأحمد، وجمهور العلماء:

إنه فرض لا تصح الصلاة إلا به.

وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى: سنة، لو ترك صحت صلاته، وقال أبو حنيفة: لو فعل منافيا للصلاة من حدث أو غيره فى آخرها صحت صلاته، واحتج بأنه- صلى الله عليه وسلم- لم يعلمه الأعرابى حين علمه واجبات الصلاة.

واحتج الجمهور بحديث أبى داود (مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم) «١» .

وكان- صلى الله عليه وسلم- إذا قام فى الصلاة طأطأ رأسه. رواه أحمد. وكان لا يجاوز بصره إشارته «٢» . وكان قد جعل الله قرة عينه فى الصلاة كما قال:

«وجعلت قرة عينى فى الصلاة» «٣» رواه النسائى. ولم يكن يشغله- صلى الله عليه وسلم- ما هو فيه عن مراعاة أحوال المأمومين، مع كمال إقباله وقربه من ربه وحضور قلبه بين يديه. وكان يدخل فى الصلاة فيريد إطالتها فيسمع بكاء الصبى فيتجوز فى صلاته مخافة أن يشق على أمه «٤» . رواه البخارى وأبو داود والنسائى.

وكان يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع على


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (٦١) فى الطهارة، باب: فرض الوضوء، والترمذى (٣) فى الطهارة، باب: ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، وابن ماجه (٢٧٥) فى الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور، من حديث على بن أبى طالب- رضى الله عنه-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «الإرواء» (٣٠١) .
(٢) أى: أصبع السبابة الذى يشير به.
(٣) صحيح: أخرجه النسائى (٧/ ٦١) فى عشرة النساء، باب: حب النساء، من حديث أنس- رضى الله عنه-، بسند صحيح.
(٤) صحيح: أخرجه البخارى (٧٠٧) فى الأذان، باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبى، وأبو داود (٧٨٩) فى الصلاة، باب: تخفيف الصلاة للأمر يحدث، والنسائى (٢/ ٩٥) فى الإمامة، باب: ما على الإمام من التخفيف، من حديث أبى قتادة- رضى الله عنه-، وهو فى الصحيحين من حديث أنس- رضى الله عنه-.