للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفى رواية: ما أهل إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره «١» . وفى رواية: حين وضع رجله فى الغرز، واستوت به راحلته قائما، أهل من عند مسجد ذى الحليفة. وفى رواية جابر- عند أبى داود والترمذى- أنه- صلى الله عليه وسلم- لما أراد الحج أذن فى الناس فاجتمعوا له، فلما أتى البيداء أحرم «٢» .

وفى حديث ابن جبير- عند أبى داود- قال: قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فى إهلال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حين أوجب!؟ فقال: إنى لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا. خرج- صلى الله عليه وسلم- حاجّا فلما صلى فى مسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجبه فى مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إليه أرسالا، فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- حين استقلت به ناقته، ثم مضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، فلما علا على شرف البيداء أهل، وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب فى مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء.

قال سعيد بن جبير: فمن أخذ بقول عبد الله بن عباس أهل فى مصلاه إذا فرغ من ركعتيه «٣» ، وهو مذهب أبى حنيفة، والصحيح من مذهب الشافعى أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته. قال ابن القيم: ولم ينقل عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر، انتهى.


(١) صحيح: أخرجه البخارى (١٧٩٩) فى الحج، باب: القدوم بالغداة، ومسلم (١١٨٦) فى الحج، باب: أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذى الحليفة. من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.
(٢) صحيح: أخرجه الترمذى (٨١٧) فى الحج، باب: ما جاء فى أى موضع أحرم، من حديث جابر وقد تقدم. وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى.
(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٧٧٠) فى المناسك، باب: فى وقت الإحرام. من حديث ابن عباس وضعفه الألبانى فى «ضعيف أبى داود» .