قلت: ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر أنه- صلى الله عليه وسلم- كان يركع بذى الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذى الحليفة أهل «١» .
قال النووى: فيه استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإحرام، ويصليهما قبل الإحرام، ويكونان نافلة، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضى وغيره عن الحسن البصرى أنه يستحب كونهما بعد صلاة فرض، قل:
لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث.
وقد اختلفت روايات الصحابة فى حجه- صلى الله عليه وسلم- حجة الوداع، هل كان مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ وروى كل منها فى البخارى ومسلم وغيرهما.
واختلف الناس فى ذلك على ستة أقوال:
أحدها: أنه حج مفردا لم يعتمر معه.
الثانى: حج متمتعا تمتعا حل منه ثم أحرم بعده بالحج، كما قاله القاضى أبو يعلى وغيره.
الثالث: أنه حج متمتعا تمتعا لم يحل فيه لأجل سوق الهدى ولم يكن قارئا.
الرابع: أنه حج قارنا قرانا طاف له طوافين وسعى له سعيين.
الخامس: أنه حج مفردا، اعتمر بعده من التنعيم.
السادس: أنه- صلى الله عليه وسلم- حج قارنا بالحج والعمرة ولم يحل حتى حل منهما جميعا، وطاف لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا وساق الهدى.
واختلفوا أيضا فى إحرامه على ستة أقوال:
أحدها: أنه لبى بالعمرة وحدها، واستمر عليها.
الثانى: أنه لبى بالحج وحده واستمر عليه.
الثالث: أنه لبى بالحج مفردا ثم أدخل عليه العمرة.
(١) تقدم.