للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: أنه لبى بالعمرة وحدها ثم أدخل عليها الحج.

الخامس: أنه أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا، ثم عينه بعد إحرامه.

السادس: لبى بالحج والعمرة معا.

وقد أطنب أبو جعفر الطحاوى الحنفى فى الكلام على ذلك، فإنه تكلم عليه فى زيادة على ألف ورقة كما ذكره عنه جماعة من العلماء، وبينه ابن حزم فى حجة الوداع بيانا شافيا، ومهده المحب الطبرى تمهيدا بالغا، وأشار إليه القاضى عياض والنووى فى شرحيهما لمسلم، ونقحه الحافظ ابن حجر مستوفيا لكثير من مباحثه استيفاء كافيا.

والذى ذهب إليه الشافعى فى جماعة: أنه- صلى الله عليه وسلم- حج حجّا مفردا لم يعتمر معه، واحتج بما فى الصحيحين أن عائشة قالت: «خرجنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع، فمنا من أهلّ بعمرة، ومنا من أهلّ بحج وعمرة، ومنا أهلّ بالحج وحده، وأهلّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالحج» . فهذا التقسيم والتنويع صريح فى إهلاله بالحج وحده. ولمسلم عنها: أنه- صلى الله عليه وسلم- أهل بالحج وحده «١» . ولمسلم أيضا عن ابن عباس: أهل رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالحج «٢» .

ولابن ماجه عن جابر: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج «٣» . وعن ابن عمر:

أنه- صلى الله عليه وسلم- أفرد الحج. رواه البخارى.

قالوا: وهؤلاء لهم قرب فى حجة الوداع على غيرهم: فأما جابر، فهو


(١) صحيح: أخرجه مسلم (٢٧٣١) فى مناسك الحج، باب: القرآن. من حديث أنس قال: سمعت النبى- صلى الله عليه وسلم- يلبى بالعمرة والحج جميعا فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبّى بالحج وحده ... الحديث.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٤٠) فى الحج، باب: جواز العمرة فى أشهر الحج، من حديث ابن عباس، وبنحوه عن عائشة.
(٣) صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٩٦٦) فى المناسك، باب: الإفراد بالحج، وهو عند مسلم (١٢١١) فى الحج، باب: بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع. من حديث عائشة- رضى الله عنها-.