للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- صلى الله عليه وسلم- تمتع وأن المراد بالتمتع عندهم القران. وأيضا: فإنه- صلى الله عليه وسلم- قد تمتع تمتع قران باعتبار ترفهه بترك أحد السفرين. انتهى.

وفى فتح البارى عن أحمد: أن من ساق الهدى فالقران له أفضل ليوافق فعل النبى- صلى الله عليه وسلم-، ومن لم يسق الهدى فالتمتع له أفضل ليوافق ما تمناه وأمر به أصحابه. انتهى.

وأما من قال: إنه- صلى الله عليه وسلم- حج مفردا ثم اعتمر عقبه من التنعيم أو غيره فهو غلط، لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا الأئمة الأربعة، ولا أحد من أهل الحديث. قاله ابن تيمية.

وأما من قال: إنه حج متمتعا، حل فيه من إحرامه، ثم أحرم يوم التروية بالحج مع سوق الهدى فحجته حديث معاوية أنه قصر عن رأس رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بمشقص على المروة «١» ، وحديثه فى الصحيحين، ولا يمكن أن يكون هذا فى غير حجة الوداع، لأن معاوية أسلم بعد الفتح، والنبى- صلى الله عليه وسلم- لم يكن زمن الفتح محرما، ولا يمكن أن يكون فى عمرة الجعرانة لوجهين: أحدهما: أنه فى بعض ألفاظ الحديث الصحيح «وذلك فى حجته» «٢» ، الثانى: أن فى رواية النسائى بإسناد صحيح: «وذلك فى أيام العشر» «٣» وهذا إنما كان فى حجته، وهذا مما أنكره الناس على معاوية وغلطوه فيه، وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر فى قوله: ٧ نه اعتمر فى رجب كما سيأتى. وسائر الأحاديث الصحيحة كلها تدل على أنه- صلى الله عليه وسلم- لم يحل من إحرامه إلى يوم النحر، وبذلك أخبر عن نفسه بقوله: «لولا أن معى الهدى لأحللت» «٤» وقوله: «إنى سقت الهدى وقرنت فلا أحل عن حتى


(١) صحيح: أخرجه النسائى (٥/ ٢٤٤) فى المناسك، باب: أين يقصر المعتمر، وفى الكبرى (٣٩٨١) ، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن النسائى» .
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) تقدم.