للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ «١» الآية «٢» ، كما فى الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب- رضى الله عنه-. وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته- وهو محرم- فمات، فأمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يكفن فى ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يلبى «٣» . رواه البخارى ومسلم. أى يبعث على هيئته التى مات عليها.

واستدل بذلك على بقاء إحرامه، خلافا للمالكية والحنفية، قال النووى: يتأول هذا الحديث على أن النهى عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز له تغطية وجهه، بل هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. انتهى. قال الحافظ ابن حجر: وكان وقوع المحرم المذكور عند الصخرات من عرفة، والله أعلم.

ولما غربت الشمس بحيث ذهبت الصفرة قليلا، حين غاب القرص، أفاض- صلى الله عليه وسلم- من عرفة وأردف أسامة خلفه، وقد شنق للقصواء الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده: أيها الناس السكينة السكينة، وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد وأفاض من طريق المأزمين. وفى رواية ابن عباس أنه- صلى الله عليه وسلم- سمع وراءه زجرا شديدا، وضربا للإبل وراءه فأشار بسوطه وقال: «أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع» «٤» ، يعنى بالإسراع.

وفى رواية أبى داود: أفاض من عرفة، وعليه السكينة، ورديفه أسامة،


(١) سورة المائدة: ٣.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١٨) فى الحج، باب: ما جاء أن عرفة كلها موقف، وأبو داود (١٩٠٧) فى المناسك، باب: صفة حجة النبى، من حديث جابر وقد تقدم.
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (١٨٤٩) فى الحج، باب: المحرم يموت يوم عرفة، ومسلم (١٢٠٦) ى الحج، باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات. من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما-.
(٤) صحيح: أخرجه السنائى (٥/ ٢٥٧) فى مناسك الحج، باب: فرض الوقوف بعرفة، من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد ولفظه فإن البر ليس فى إيضاع الإبل، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن النسائى» .