للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى: وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ «١» وظلم بعضهم بعضا دون الشرك.

انتهى.

وقال الترمذى فى الحديث الصحيح: «من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» «٢» . وهو مخصوص بالمعاصى المتعلقة بحقوق الله تعالى خاصة دون العباد، ولا تسقط الحقوق أنفسها، فمن كان عليه صلاة أو كفارة ونحوها من حقوق الله تعالى لا تسقط عنه، لأنها حقوق لا ذنوب، إنما الذنب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج لا هى نفسها، فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر، فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق.

وقال ابن تيمية: من اعتقد أن الحج يسقط ما وجب عليه من الحقوق كالصلاة يستتاب وإلا قتل، ولا يسقط حق الآدمى بالحج إجماعا. انتهى والله أعلم.

واستأذنت سودة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ليلة جمع، وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها، فقالت عائشة: فليتنى كنت استأذنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما استأذنته سودة، وفى رواية: فاستأذنته أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها أن تدفع قبل حطمة الناس، قالت عائشة: فلأن أكون استأذنت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما استأذنت سودة أحب إلىّ من مفروح به «٣» . رواه البخارى: وفى رواية أبى داود والنسائى: أرسل- صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. فكان ذلك اليوم اليوم الذى يكون رسول الله- صلى الله عليه وسلم-، تعنى عندها «٤» .


(١) سورة النساء: ٤٨.
(٢) صحيح: أخرجه البخارى (١٥٢١) فى الحج، باب: فضل الحج المبرور، ومسلم (١٣٥٠) فى الحج، باب: فضل الحج، من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-.
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (١٦٨١) فى الحج، باب: من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ومسلم (١٢٩٠) فى الحج، باب: استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. من حديث عائشة- رضى الله عنها-.
(٤) ضعيف: أخرجه أبو داود (١٩٤٢) فى المناسك، باب: التعجيل من جمع، من حديث عائشة- رضى الله عنها-، والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف سنن أبى داود» .