للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو طواف الوداع، ومذهب الشافعى أنه واجب يلزم بتركه دم على الصحيح:

وهو قول أكثر العلماء. وقال مالك وداود: هو سنة لا شئ بتركه.

واختلف فى المرأة إذا حاضت بعد ما طافت طواف الإفاضة، هل عليها طواف الوداع أم لا؟ وكان ابن عباس يرخص لها أن تنفر إذا أفاضت وكان ابن عمر يقول فى أول أمره: إنها لا تنفر، ثم قال فى آخر أمره: إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- رخص لهن «١» . رواه الشيخان. وعن عائشة: أن صفية بنت حيى حاضت، فذكر ذلك لرسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: «أحابستنا هى؟» قالوا: إنها قد أفاضت، قال: «فلا إذن» «٢» . ومعنى أحابستنا هى؟ أى أمانعتنا من التوجه من مكة فى الوقت الذى أردنا التوجه فيه؟ ظنا منه- صلى الله عليه وسلم- أنها ما طافت طواف الإفاضة، وإنما قال ذلك لأنه كان لا يتركها ويتوجه ولا يأمرها بالتوجه معه وهى باقية على إحرامها، فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثانى.

وفى رواية: فحاضت صفية، فأراد النبى- صلى الله عليه وسلم- منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض. قال: «أحابستنا هى؟» «٣» الحديث. وهذا مشكل، لأنه- صلى الله عليه وسلم- إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف يقول: «أحابستنا هى؟» وإن كان ما علم، فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثانى؟

ويجاب عنه: بأنه- صلى الله عليه وسلم- ما أراد ذلك منها إلا بعد أن استأذنه نساؤه فى طواف الإفاضة فأذن لهن، فكان بانيا على أنها قد حلت، فلما قيل له إنها حائض جوز أن يكون وقع لها قبل ذلك حتى منعها من طواف الإفاضة،


(١) صحيح: أخرجه البخارى (٣٣٠) فى الحيض، باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة، ومسلم (١٣٢٨) فى الحج، باب: طواف الوداع وسقوطه على الحائض. من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما-.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٢١١) فى الحج، باب: وجوب طواف الوداع وسقوط الحائض. من حديث عائشة- رضى الله عنها-.
(٣) تقدم.