للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مقتديا به فى مرضه الذى مات فيه ثلاث مرات، ولا ينكر هذا إلا جاهل لا علم له بالرواية.

وقيل: إنه كان مرتين، جمعا بين الأحاديث، وبه جزم ابن حبان.

وروى الدار قطنى من طريق المغيرة بن شعبة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: «ما مات نبى حتى يؤمه رجل من أمته» «١» .

ولما كان بعد شهر من مقدمه- عليه الصلاة والسلام- لاثنتى عشرة خلت من ربيع الآخر- قال الدولابى يوم الثلاثاء، وقال السهيلى بعد الهجرة بعام أو نحوه- زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة فيها، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، وأقرت صلاة السفر.

وفى البخارى عن عائشة (فرضت الصلاة ركعتين [ركعتين] ) ثم هاجر النبى- صلى الله عليه وسلم-[إلى المدينة] ففرضت أربعا. وتركت صلاة الفجر لطول القراءة فيها، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، وأقرت صلاة السفر) «٢» .

وفى البخارى عن عائشة فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبى ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الفريضة الأولى «٣» .

وقيل إنما فرضت أربعا، ثم خفف عن المسافر. ويدل له حديث: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة) «٤» .


(١) ضعيف: أخرجه أحمد فى «مسنده» (١/ ١٣) ، من حديث أبى بكر الصديق- رضى الله عنه-، والحاكم فى «مستدركه» (١/ ٣٧٠) ، والدار قطنى فى «سننه» (١/ ٢٨٢) ، من حديث المغيرة بن شعبة- رضى الله عنه-، والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف الجامع» (١٨٠٣ و ٤٧٦٤) .
(٢) صحيح: أخرجه البخارى (٣٩٣٥) فى المناقب، باب: التاريخ من أين أرخوا التاريخ، ومسلم (٦٨٥) فى صلاة المسافرين، باب: رقم (١) ، وهو ليس فيها بهذا اللفظ، بل بلفظ الحديث الآتى.
(٣) صحيح: وانظر ما قبله.
(٤) صحيح: وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود (٢٤٠٨) فى الصوم، باب: اختيار الفطر، والترمذى (٧١٥) فى الصوم، باب: ما جاء فى الرخصة فى الإفطار للحبلى والمرضع، وأحمد فى «مسنده» (٥/ ٢٩) ، من حديث أنس بن مالك- رضى الله عنه-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .