للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحجرين وألقى الروثة «١» . رواه البخارى. وفى حديث سلمان عند مسلم مرفوعا: «لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار» «٢» .

وقد أخذ الشافعى وأحمد وأصحاب الحديث بهذا، فاشترطوا أن لا ينقص عن الثلاثة مع مراعاة الإنقاء إذا لم يحصل بها فتزاد حتى ينقى.

ويستحب حينئذ الإيتار، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: «ومن استجمر فليوتر» «٣» . وليس بواجب لزيادة فى أبى داود حسنة الإسناد، قال: ومن لا، فلا حرج، قال الخطابى: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلما اشترط العدد لفظا وعلم الإنقاء فيه معنى دل على إيجاب الأمرين، ونظيره:

العدة بالإقراء، فإن العدد مشترط ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد. وقال الطحاوى: لو كان العدد مشترطا لطلب- عليه السّلام- حجرا ثالثا. وغفل- رحمه الله- عما أخرجه أحمد فى مسنده من طريق معمر عن ابن مسعود فى هذا الحديث، فإن فيه: فألقى الروثة وقال: «إنها ركس، ائتنى بحجر» ورجاله ثقات أثبات. واستدلال الطحاوى فيه نظر، لاحتمال أن يكون اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث، لأن المقصود بالثلاثة: أن يمسح بها ثلاث مسحات، وذلك حاصل ولو بواحد. انتهى ملخصا من فتح البارى.


(١) صحيح: أخرجه البخارى (١٥٦) فى الوضوء، باب: لا يستنجى بروث.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٢٦٢) فى الطهارة، باب: الاستطابة.
(٣) صحيح: أخرجه البخارى (١٦١) فى الوضوء، باب: الاستنثار فى الوضوء، ومسلم (٢٣٧) فى الطهارة، باب: الإيتار فى الاستنثار والاستجمار، من حديث أبى هريرة- رضى الله عنه-.